الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تشهد - الصلاة على النبي ﷺ في التشهد

وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ سَهْوًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةَ السَّهْوِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (١)

وَأَمَّا حُكْمُ الرُّجُوعِ إِلَى التَّشَهُّدِ لِمَنْ قَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ فِي ثُنَائِيَّةٍ أَوْ إِلَى الرَّابِعَةِ فِي ثُلاَثِيَّةٍ، أَوْ إِلَى خَامِسَةٍ فِي رُبَاعِيَّةٍ، فَقَدْ فَصَّلَهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ سَجْدَةِ السَّهْوِ.

الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ:

٩ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لاَ يَزِيدُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الأُْولَى بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَذَا قَال النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ مِنَ الأَْقْوَال إِلَى اسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ فِيهَا، وَبِهِ قَال الشَّعْبِيُّ.

وَأَمَّا إِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ (٢) .

وَأَمَّا صِيغَةُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَعْدَةِ

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٣١٣، ٥٠١، والقوانين الفقهية / ٨٣، وشرح الزرقاني ١ / ٢٣٦، وروضة الطالبين ١ / ٣٠٣، ونهاية المحتاج ٢ / ٧٤، ٧٥، والأذكار / ٦٠، والمغني ٢ / ٦، ٢٦، ٢٧، ٤٤، وكشاف القناع ١ / ٣٨٩.

(٢) الاختيار ١ / ٥٣، ٥٤، وابن عابدين ١ / ٣٤٣، والقوانين / ٧٠، وروضة الطالبين ١ / ٢٦٣، والمغني ١ / ٥٣٧، ٥٤١، ٥٤٢.