الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تشهد - ما يترتب على ترك التشهد

الإِْسْرَارُ فِي التَّشَهُّدِ:

٧ - السُّنَّةُ فِي التَّشَهُّدِ الإِْسْرَارُ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَجْهَرُ بِهِ، إِذْ لَوْ جَهَرَ بِهِ لَنُقِل كَمَا نُقِلَتِ الْقِرَاءَةُ، وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁ مِنَ السُّنَّةِ إِخْفَاءُ التَّشَهُّدِ (١) .

قَال صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَلاَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفًا. (٢)

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِ التَّشَهُّدِ:

٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ سَجْدَةِ السَّهْوِ بِتَرْكِ التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الأُْولَى (قَبْل الأَْخِيرَةِ) إِنْ كَانَ تَرْكُهُ سَهْوًا، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي الْحُكْمِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَرْكِهِ عَمْدًا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى: وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَيْضًا.

وَأَمَّا تَرْكُ التَّشَهُّدِ فِي الْقَعْدَةِ الأَْخِيرَةِ إِنْ كَانَ عَمْدًا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الإِْعَادَةِ.

_________

(١) حديث: " من السنة إخفاء التشهد " أخرجه أبو داود (١ / ٦٠٢ ط عبيد الدعاس) والترمذي (٢ / ٨٤ - ٨٥ ط مصطفى الحلبي) . وصححه أحمد شاكر.

(٢) المبسوط للسرخسي ١ / ٣٢، والأذكار / ٦٣، والمغني ١ / ٥٤٥.