الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تشمير - الحكم الإجمالي
بَطَرًا. (١) وَلِلتَّفْصِيل ر: (صَلاَةٌ - عَوْرَةٌ - إِسْبَالٌ) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٤ - التَّشْمِيرُ فِي الصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ اتِّفَاقًا، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كَفْتِ الثِّيَابِ وَالشَّعْرِ. (٢)
إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا بِكَرَاهَتِهِ فِيهَا إِذَا كَانَ فِعْلُهُ لأَِجْلِهَا. وَأَمَّا فِعْلُهُ خَارِجَهَا، أَوْ فِيهَا لاَ لأَِجْلِهَا، فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهِ. وَمِثْل ذَلِكَ عِنْدَهُمْ تَشْمِيرُ الذَّيْل عَنِ السَّاقِ: فَإِنْ فَعَلَهُ لأَِجْل شُغْلٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى وَهُوَ كَذَلِكَ فَلاَ كَرَاهَةَ. وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ سَوَاءٌ عَادَ لِشُغْلِهِ، أَمْ لاَ. وَحَمَلَهَا الشَّبِيبِيُّ عَلَى مَا إِذَا عَادَ لِشُغْلِهِ، وَصَوَّبَهُ ابْنُ نَاجِي (٣) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (صَلاَةٌ، عَوْرَةٌ، لِبَاسٌ) .
_________
(١) حديث: " لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٢٥٨ - ٢٥٩ ط السلفية) .
(٢) حديث: " نهى عن كفت الثياب. . . " أخرجه البخاري (٢ / ٢٩٥ ط السلفية)، ومسلم (١ / ٣٥٤ ط عيسى الحلبي) .
(٣) فتح القدير ١ / ٣٥٩ دار إحياء التراث العربي، ومراقي الفلاح ١٩٢، والفتاوى الهندية ١ / ١٠٦، ومنهاج الطالبين ١ / ١٩٣، ونهاية المحتاج للرملي ٢ / ٥٥، وحاشية الجمل على المنهج ١ / ٤٤٢، والشرح الكبير ١ / ٢١٨، والخرشي على مختصر خليل ١ / ٢٥٠، وكشاف القناع ١ / ٢٧٦، ٣٧٣ م النصر الحديثة.