الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -
صَحِيحٍ - فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (١) وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. فَإِنَّهُ لإِِفَادَةِ تَمْثِيل الْمَعْنَى، وَهُوَ التَّعَاضُدُ وَالتَّنَاصُرُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ الْحِسِّيَّةِ. فَلَوْ شَبَّكَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى سَبِيل الْعَبَثِ كُرِهَ تَنْزِيهًا. (٢)
وَفِي حَاشِيَةِ الشبراملسي مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ لاَ لِلصَّلاَةِ بَل لِغَيْرِهَا، كَحُضُورِ دَرْسٍ أَوْ كِتَابَةٍ، فَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لأَِنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ. وَأَمَّا إِذَا انْتَظَرَهُمَا مَعًا فَيَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ؛ لأَِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ. (٣)
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ رَأَوْا كَرَاهَةَ التَّشْبِيكِ لِلْمُصَلِّي خَاصَّةً وَلَوْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ، لِقَوْل مَالِكٍ: يُكْرَهُ فِي الصَّلاَةِ حِينَ أَوْمَأَ دَاوُد بْنُ قَيْسٍ لِيَدِهِ مُشَبِّكًا أَصَابِعَهُ لِيُطْلِقَهُ وَقَال: مَا هَذَا؟ (٤)
_________
(١) حديث: " المؤمن للمؤمن كالبنيان. . . " أخرجه البخاري (٥ / ٩٩ ط السلفية) . ومسلم (٤ / ١٩٩٩ ط عيسى البابي) .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٣٢.
(٣) حاشية الشبراملسي القاهري على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ٢ / ٣٣١ ط مصطفى الحلبي.
(٤) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١ / ٥٥٠ م النجاح - ليبيا، شرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ٢١٩ ط دار الفكر.