الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -
الْمَسْجِدِ، فَلاَ يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ (١) وَمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَال فِي صَلاَةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ (٢) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ (٣)
٣ - وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيل: إِنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَبَثِ. وَقِيل: لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ. وَقِيل: لِدَلاَلَةِ الشَّيْطَانِ عَلَى ذَلِكَ. (٤)
وَفِي حَاشِيَةِ الطَّحَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَحِ: حِكْمَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّشْبِيكِ: أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَأَنَّهُ يَجْلِبُ النَّوْمَ، وَالنَّوْمُ مِنْ مَظَانِّ الْحَدَثِ، وَلِمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
_________
(١) حديث: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. . . " أخرجه أبو داود (١ / ٣٨٠ ط عبيد الدعاس) . والترمذي (٢ / ٢٢٨ ط مصطفى الحلبي) وصحح إسناده أحمد شاكر.
(٢) حديث: " إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن. . . " أخرجه أحمد (٣ / ٤٣ ط المكتب الإسلامي) . قال الهيثمي: إسناده حسن. (مجمع الزوائد ٢ / ٢٥ ط القدسي) .
(٣) حديث: " إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا. . . " أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٤ / ٢٤٠ ط المكتب الإسلامي) . وقد سبق تخريجه.
(٤) نيل الأوطار للشوكاني ٢ / ٣٨٠، ٣٨١.