الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تشبيب - التشبب بغلام

ذَلِكَ ذِكْرُ الصِّفَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الإِْيذَاءِ لَهَا وَلِذَوِيهَا، وَهَتْكِ السِّتْرِ وَالتَّشْهِيرِ بِمُسْلِمَةٍ.

أَمَّا التَّشَبُّبُ بِزَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ مَا لَمْ يَصِفْ أَعْضَاءَهَا الْبَاطِنَةَ، أَوْ يَذْكُرَ مَا مِنْ حَقِّهِ الإِْخْفَاءُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ مُرُوءَتَهُ، وَيَكُونُ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا، عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ. (١)

وَكَذَا يَجُوزُ التَّشْبِيبُ بِامْرَأَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ، مَا لَمْ يَقُل فُحْشًا أَوْ يَنْصِبُ قَرِينَةً تَدُل عَلَى التَّعْيِينِ؛ لأَِنَّ الْغَرَضَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ تَحْسِينُ الْكَلاَمِ وَتَرْقِيقُهُ لاَ تَحْقِيقُ الْمَذْكُورِ، فَإِنْ نَصَبَ قَرِينَةً تَدُل عَلَى التَّعْيِينِ فَهُوَ فِي حُكْمِ التَّعْيِينِ. وَلَيْسَ ذِكْرُ اسْمِ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ كَلَيْلَى وَسُعَادَ تَعْيِينًا، لِحَدِيثِ: كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ: وَإِنْشَادُهُ قَصِيدَتَهُ الْمَشْهُورَةَ " بَانَتْ سُعَادُ. . بَيْنَ يَدَيِ الرَّسُول ﷺ. (٢)

(التَّشَبُّبُ بِغُلاَمٍ:

٣ - يَحْرُمُ التَّشْبِيبُ بِغُلاَمٍ - إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَعْشَقُهُ

_________

(١) حاشية الجمل ٥ / ٣٨٢، ومغني المحتاج ٤ / ٤٣١، وفتح القدير ٦ / ٣٦، والإنصاف ١٢ / ٥٢ ط القاهرة ١٣٧٧ ط السنة المحمدية.

(٢) مغني المحتاج ٤ / ٤٣١، وتحفة المحتاج ٨ / ٤٣٤، والدسوقي ٤ / ١٦٦ - ١٦٧ وحديث كعب بن زهير في إنشاده قصيدته المشهورة: " بانت سعاد " أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (٢ / ٥٠١ - ٥١٥ - ط الحلبي) .