الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تشبه - الأحكام المتعلقة بالتشبه - خامسا - تشبه الرجال بالنساء وعكسه
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ قَبْل عَاشُورَاءَ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا. (١)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: نَدْبُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَالثَّمَانِيَةِ قَبْلَهُ (٢) . وَتَفْصِيل ر: (صَوْمٌ، وَعَاشُورَاءُ) .
رَابِعًا: التَّشَبُّهُ بِالْفَسَقَةِ:
١٦ - قَال الْقُرْطُبِيُّ: لَوْ خُصَّ أَهْل الْفُسُوقِ وَالْمُجُونِ بِلِبَاسٍ مُنِعَ لُبْسُهُ لِغَيْرِهِمْ، فَقَدْ يَظُنُّ بِهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَيُظَنُّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ فَيَأْثَمُ الظَّانُّ وَالْمَظْنُونُ فِيهِ بِسَبَبِ الْعَوْنِ عَلَيْهِ.
وَلِلتَّفْصِيل ر: (شَهَادَةٌ، فِسْقٌ) .
خَامِسًا - تَشَبُّهُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ وَعَكْسُهُ:
١٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَال وَالرِّجَال بِالنِّسَاءِ. (٣)
فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄
_________
(١) فتح القدير ٢ / ٧٨ ط الأميرية.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٦٩١، ٦٩٢.
(٣) نيل الأوطار ٢ / ١١٧ ط دار الجيل، وعمدة القاري ٢٢ / ٤١ ط المنيرية، وعون المعبود ١١ / ١٥٦ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ٢ / ٣٦٢، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦٣، والزواجز ١ / ١٤٤ ط مصطفى الحلبي، والكبائر ص ١٣٤ ط المكتبة الأميرية، وكشاف القناع ١ / ٢٨٣، ٢ / ٢٣٩، وإعلام الموقعين ٤ / ٤٠٢ نشر مكتبة الكليات الأزهرية.