الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تشبه - الأحكام المتعلقة بالتشبه - ثالثا - التشبه بالكفار في العبادات - وصال الصوم
الرَّجُل مُخْتَصِرًا (١) وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، تَقُول: إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: " فِي الصَّلاَةِ (٢) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ (٣) وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَةٌ) .
ج - وِصَال الصَّوْمِ:
١٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَةِ وِصَال الصَّوْمِ، (٤) لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لاَ تُوَاصِلُوا، (٥) قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِل، قَال لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى أَوْ إِنِّي
_________
(١) حديث: " نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل مختصرا " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٨٨ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٣٨٧ - ط الحلبي) .
(٢) أخرجه البخاري أيضا في ذكر بني إسرائيل من رواية أبي الضحى. (الفتح ٦ / ٤٩٥ - ط السلفية) .
(٣) عمدة القاري ٧ / ٢٩٧ ط المنيرية، وصحيح مسلم بشرح النووي ٥ / ٣٦، والمغني ٢ / ٩ ط الرياض، والشرح الصغير ١ / ٣٤٠.
(٤) فسر أبو يوسف ومحمد الوصال بصوم يومين لا فطر بينهما. (حاشية ابن عابدين ٢ / ٨٤، وانظر المغني ٣ / ١٧١ ط الرياض) .
(٥) حديث: " لا تواصلوا، لست كأحد منكم " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٠٢ - ط السلفية) .