الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تشبه - الأحكام المتعلقة بالتشبه - أولا - التشبه بالكفار في اللباس
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّشَبُّهِ:
أَوَّلًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ:
٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى: أَنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ - الَّذِي هُوَ شِعَارٌ لَهُمْ بِهِ يَتَمَيَّزُونَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ - يُحْكَمُ بِكُفْرِ فَاعِلِهِ ظَاهِرًا، أَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، فَمَنْ وَضَعَ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ عَلَى رَأْسِهِ يَكْفُرُ، إِلاَّ إِذَا فَعَلَهُ لِضَرُورَةِ الإِْكْرَاهِ أَوْ لِدَفْعِ الْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ. وَكَذَا إِذَا لَبِسَ زُنَّارَ النَّصَارَى إِلاَّ إِذَا فَعَل ذَلِكَ خَدِيعَةً فِي الْحَرْبِ وَطَلِيعَةً لِلْمُسْلِمِينَ. (١) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِحَدِيثِ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (٢) لأَِنَّ اللِّبَاسَ الْخَاصَّ بِالْكُفَّارِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ، وَلاَ يَلْبَسُهُ إِلاَّ مَنِ الْتَزَمَ الْكُفْرَ، وَالاِسْتِدْلاَل بِالْعَلاَمَةِ وَالْحُكْمُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مُقَرَّرٌ فِي الْعَقْل وَالشَّرْعِ. (٣)
فَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ شَدَّ الزُّنَّارَ لاَ لاِعْتِقَادِ حَقِيقَةِ الْكُفْرِ، بَل لِدُخُول دَارِ الْحَرْبِ لِتَخْلِيصِ الأَْسَارَى مَثَلًا لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ. (٤)
_________
(١) الفتاوى الهندية ٢ / ٢٧٦، والاختيار ٤ / ١٥٠، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٧٨، والتاج والإكليل بهامش الحطاب ٦ /، وتحفة المحتاج ٩ / ٩١، ٩٢ ط دار صادر، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ٤ / ١١.
(٢) حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم. . . ". أخرجه أبو داود (٤ / ٣١٤ - ط عزت عبيد دعاس) وجوده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١ / ٢٣٦ - ط العبيكان) .
(٣) البزازية بهامش الهندية ٦ / ٣٣٢.
(٤) تحفة المحتاج لابن حجر ٩ / ٩١، ٩٢.