الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١
اعْتَرَفَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بِأَنَّ الْعَيْنَ مِنَ التَّرِكَةِ، وَإِلاَّ فَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ الإِْبْرَاءِ.
وَإِنْ كَانَ مَا ظَهَرَ فِي التَّرِكَةِ دَيْنًا فَعَلَى الْقَوْل بِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي الصُّلْحِ يَصِحُّ الصُّلْحُ وَيُقْسَمُ الدَّيْنُ بَيْنَ الْكُل، وَعَلَى الْقَوْل بِالدُّخُول فَالصُّلْحُ فَاسِدٌ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ ظَاهِرًا وَقْتَ الصُّلْحِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُخْرِجًا مِنَ الصُّلْحِ، بِأَنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالصُّلْحِ عَنْ غَيْرِ الدَّيْنِ مِنْ أَعْيَانِ التَّرِكَةِ فَلاَ يَفْسُدُ الصُّلْحُ. وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ فَسَدَ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ ظَاهِرًا وَقْتَ الصُّلْحِ،
هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى تُسَايِرُ مَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْجُمْلَةِ. (١)
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (صُلْحٍ - إِبْرَاءٍ - دَعْوَى - قِسْمَةٍ) .
كَيْفِيَّةُ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ بَعْدَ التَّخَارُجِ:
٢٢ - إِذَا تَصَالَحَ الْوَرَثَةُ مَعَ أَحَدِهِمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ حِصَّتَهُ لَهُمْ، وَيَأْخُذَ بَدَلَهَا جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنَ التَّرِكَةِ، فَإِنَّ طَرِيقَةَ التَّقْسِيمِ أَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْأَلَةُ بِاعْتِبَارِ الْمُصَالَحِ مَوْجُودًا بَيْنَ الْوَرَثَةِ، ثُمَّ تُطْرَحُ سِهَامُهُ مِنَ التَّصْحِيحِ، ثُمَّ يُقْسَمُ بَاقِي التَّرِكَةِ عَلَى سِهَامِ الْبَاقِينَ مِنَ الْوَرَثَةِ.
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٤٨٢، ٤٨٣، وتكملة ابن عابدين ٢ / ١٩٠، والتبصرة بهامش فتح العلي ٢ / ٣٩، والشرح الصغير ٢ / ١٩٤ ط الحلبي، والدسوقي ٣ / ٤١١، والجمل على شرح المنهج ٣ / ٣٨١، والفروع ٤ / ١٩٧، ١٩٨
مِثَال ذَلِكَ:
تُوُفِّيَتِ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ، فَمَعَ وُجُودِ الزَّوْجِ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ مِنْهَا ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُْمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي وَهُوَ سَهْمٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ صَالَحَ الزَّوْجُ عَنْ نَصِيبِهِ - الَّذِي هُوَ النِّصْفُ - عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْمَهْرِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنَ التَّرِكَةِ، فَإِنَّ سِهَامَهُ تَسْقُطُ فِي نَظِيرِ مَا أَخَذَ، وَالْبَاقِي مِنَ التَّرِكَةِ - وَهُوَ مَا عَدَا الْمَهْرَ - يُقْسَمُ بَيْنَ الأُْمِّ وَالْعَمِّ بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا مِنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ فَيَكُونُ لِلأُْمِّ سَهْمَانِ وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ.
وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَل الزَّوْجُ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ مَا دَامَ قَدْ خَرَجَ عَنْ نَصِيبِهِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ جُعِل كَذَلِكَ وَجُعِلَتِ التَّرِكَةُ مَا وَرَاءَ الْمَهْرِ، وَتَمَّ التَّقْسِيمُ عَلَى هَذَا الأَْسَاسِ، لاَنْقَلَبَ فَرْضُ الأُْمِّ مِنْ ثُلُثِ أَصْل الْمَال إِلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ؛ إِذْ يُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا أَثْلاَثًا، فَيَكُونُ لِلأُْمِّ سَهْمٌ وَلِلْعَمِّ سَهْمَانِ، وَهُوَ خِلاَفُ الإِْجْمَاعِ إِذْ حَقُّهَا ثُلُثُ الأَْصْل، أَمَّا إِذَا أَدْخَلْنَا الزَّوْجَ كَانَ لِلأُْمِّ سَهْمَانِ مِنَ السِّتَّةِ وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ وَاحِدٌ، فَيُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ فَتَكُونُ مُسْتَوْفِيَةً حَقَّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ.
هَذَا إِذَا كَانَ التَّخَارُجُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ.
٢٣ - أَمَّا إِذَا كَانَ التَّخَارُجُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَال مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ، فَإِنَّ الْمُتَخَارِجَ يَكُونُ قَدْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنَ التَّرِكَةِ نَظِيرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ سَائِرُ
الْوَرَثَةِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الْخَاصَّةِ، لِتَخْلُصَ التَّرِكَةُ كُلُّهَا لَهُمْ.
٢٤ - فَإِذَا كَانَ مَا دَفَعَهُ الْوَرَثَةُ هُوَ بِنِسْبَةِ سِهَامِ كُلٍّ مِنْهُمْ، فَإِنَّ التَّرِكَةَ تُقْسَمُ كَمَا قُسِمَتْ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَعْرِفَ أَصْل الْمَسْأَلَةِ وَالسِّهَامَ الَّتِي تَخُصُّ كُل وَارِثٍ قَبْل التَّخَارُجِ، ثُمَّ تَسْقُطُ حِصَّةُ الْمُتَخَارِجِ فِي نَظِيرِ مَا تَخَارَجَ عَلَيْهِ وَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ تُقْسَمُ حِصَّةُ الْمُتَخَارِجِ بَيْنَهُمْ بِنِسْبَةِ سِهَامِ كُلٍّ مِنْهُمْ؛ لأَِنَّهُمْ دَفَعُوا الْبَدَل عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ.
وَإِذَا كَانَ مَا دَفَعَهُ الْوَرَثَةُ بِالتَّسَاوِي فَإِنَّ حِصَّةَ الْخَارِجِ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالتَّسَاوِي، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ سِهَامِهِ فِيهَا عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُل تَخَارُجٌ مِنْ أَحَدٍ.
وَإِنْ كَانَ مَا دَفَعَهُ الْوَرَثَةُ مُتَفَاوِتًا فِي الْقَدْرِ فَإِنَّ حِصَّةَ الْخَارِجِ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ هَذَا التَّفَاوُتِ، بَعْدَ أَخْذِ كُلٍّ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ سِهَامِهِ.
٢٥ - وَإِذَا تَخَارَجَ وَارِثٌ مَعَ وَارِثٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ لَهُ نَصِيبَهُ، فَإِنَّ التَّرِكَةَ تُقْسَمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ جَمِيعًا عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُل تَخَارُجٌ، وَيَئُول نَصِيبُ الْمُتَخَارِجِ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَنْ دَفَعَ لَهُ الْبَدَل. (١)
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٤٨٢ و٥ / ٥١٨، والزيلعي ٥ / ٢٥٢، والسراجية وشرحها ص ٢٣٧، ٢٣٨، والعذب الفائض ٢ / ١٤٤ - ١٤٥
تَخَارُجُ الْمُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ:
٢٦ - الْمُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ. يَجُوزُ أَنْ يَتَخَارَجَ مَعَهُ الْوَرَثَةُ عَنْ نَصِيبِهِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ. وَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي تَخَارُجِ الْوَرَثَةِ مَعَ أَحَدِهِمْ، فَيُرَاعَى فِيهِ الشُّرُوطُ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا فِي صُوَرِ التَّخَارُجِ، مِنَ اعْتِبَارِ كَوْنِ الْبَدَل نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ، وَكَوْنِهِ أَقَل مِمَّا يَسْتَحِقُّ أَوْ مُسَاوِيًا أَوْ أَكْثَرَ، وَاعْتِبَارُ شُرُوطِ الصَّرْفِ وَالتَّحَرُّزِ عَنِ الرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ.
وَفِي كَيْفِيَّةِ تَخَارُجِ الْوَرَثَةِ مَعَ الْمُوصَى لَهُ يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُوصَى لَهُ بِمَبْلَغٍ مِنَ التَّرِكَةِ كَوَارِثٍ. وَصُورَةُ ذَلِكَ:
رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِدَارٍ وَتَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً فَصَالَحَ الاِبْنُ وَالاِبْنَةُ الْمُوصَى لَهُ بِالدَّارِ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، قَال أَبُو يُوسُفَ: إِنْ كَانَتِ الْمِائَةُ مِنْ مَالِهِمَا غَيْرَ الْمِيرَاثِ كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ صَالَحَاهُ مِنَ الْمَال الَّذِي وَرِثَاهُ عَنْ أَبِيهِمَا كَانَ الْمَال بَيْنَهُمَا أَثْلاَثًا؛ لأَِنَّ الْمِائَةَ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَثْلاَثًا.
وَذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي الْحِيَل: إِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنِ إِقْرَارٍ كَانَتِ الدَّارُ الْمُوصَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ فَعَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ. وَعَلَى هَذَا بَعْضُ الْمَشَايِخِ. وَكَذَلِكَ الصُّلْحُ عَنِ الْمِيرَاثِ. كَذَا فِي قَاضِي خَانْ (١) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (صُلْحٌ - قِسْمَةٌ - تَرِكَةٌ) .
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٤٨٢، والتكملة لابن عابدين ٢ / ١٩٠، ومنتهى الإرادات ٢ / ٢٦٣، والتبصرة ٢ / ٣٨، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٦٤ - ٣٦٧
تَخَايُرٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّخَايُرُ هُوَ: اخْتِيَارُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لُزُومَ الْعَقْدِ فِي الْمَجْلِسِ، سَوَاءٌ أَكَانَ صَرِيحًا أَمْ ضِمْنًا.
أَمَّا الصَّرِيحُ: فَكَقَوْلِهِمَا بِهَذَا اللَّفْظِ: تَخَايَرْنَا، أَوِ اخْتَرْنَا إِمْضَاءَ الْعَقْدِ، أَوْ أَلْزَمْنَاهُ، أَوْ أَجَزْنَاهُ، وَمَا أَشْبَهَهَا؛ لأَِنَّ الْخِيَارَ حَقُّهُمَا، فَسَقَطَ بِإِسْقَاطِهِمَا. وَمِنْ صِيَغِ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُمَا: أَبْطَلْنَا الْخِيَارَ. أَوْ أَفْسَدْنَاهُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَأَمَّا الضِّمْنِيُّ: فَكَأَنْ يَتَبَايَعَ الْعَاقِدَانِ الْعِوَضَيْنِ بَعْدَ قَبْضِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِلُزُومِ الْعَقْدِ الأَْوَّل. (١)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ، وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٢ - اتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الأَْصَحِّ، وَابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّ كُل عَقْدٍ ثَبَتَ
_________
(١) قليوبي وعميرة ٢ / ١٩١، وحاشية الجمل ٣ / ١٠٦، وروضة الطالبين ٣ / ٤٣٧، وإعانة الطالبين ٣ / ٢٧، ونهاية المحتاج ٤ / ٧، ٨، وتحفة المحتاج ٤ / ١٢٦، ومغني المحتاج ٣ / ٤٢، والمجموع ٩ / ١٧٩، ١٨٠، والمغني ٣ / ٥٦٧
فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَإِنَّ الْخِيَارَ يَنْقَطِعُ بِالتَّخَايُرِ، وَهَذَا لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُول أَحَدُهُمَا لِلآْخَرِ: اخْتَرْ. (١)
وَيَنْقَطِعُ الْخِيَارُ بِالتَّخَايُرِ، بِأَنْ يَخْتَارَا لُزُومَ الْعَقْدِ بِهَذَا اللَّفْظِ أَوْ نَحْوِهِ: كَأَمْضَيْنَاهُ، أَوْ أَلْزَمْنَاهُ، أَوْ أَجَزْنَاهُ. فَلَوِ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا لُزُومَهُ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْخِيَارِ وَبَقِيَ الْحَقُّ فِيهِ لِلآْخَرِ. وَلَوْ قَال أَحَدُهُمَا لِلآْخَرِ: اخْتَرْ سَقَطَ خِيَارُهُ لِتَضَمُّنِهِ الرِّضَا بِاللُّزُومِ، وَيَدُل عَلَيْهِ الْحَدِيثُ السَّابِقُ، وَبَقِيَ خِيَارُ الآْخَرِ، وَلَوِ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا لُزُومَ الْعَقْدِ وَالآْخَرُ فَسْخَهُ قُدِّمَ الْفَسْخُ. (٢)
٣ - ثُمَّ التَّخَايُرُ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَاحِدٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالتَّخَايُرُ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ أَنْ يَقُول الْبَائِعُ: بِعْتُكَ وَلاَ خِيَارَ بَيْنَنَا، وَيَقْبَل الآْخَرُ عَلَى ذَلِكَ، فَلاَ يَكُونُ لَهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَلَوْ تَبَايَعَا بِشَرْطِ نَفْيِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فَثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا: الْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَالثَّانِي: الْبَيْعُ صَحِيحٌ
_________
(١) حاشية الجمل ٣ / ٥٢، ١٠٦، ونهاية المحتاج ٤ / ١٨٤، ١٨٥، ٣ / ٤٢٧، وقليوبي وعميرة ٢ / ١٩١، وروضة الطالبين ٣ / ٣٧٩، والمغني ٤ / ٦٠. وحديث: " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٢٨ - ط السلفية)
(٢) قليوبي وعميرة ٢ / ١٩١، وحاشية الجمل ٣ / ١٠٦، وروضة الطالبين ٣ / ٤٣٧، ونهاية المحتاج ٤ / ٧، ومغني المحتاج ٢ / ٤٢، وتحفة المحتاج ٤ / ١٢٩، والمجموع ٩ / ١٧٩، ١٨٠، والمغني ٣ / ٥٦٨
وَلاَ خِيَارَ، وَالثَّالِثُ: الْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَالْخِيَارُ ثَابِتٌ. (١)
وَطَالَمَا أَنَّ التَّخَايُرَ يَرِدُ عَلَى خِيَارِ الْمَجْلِسِ، فَلاَ مَجَال لِلْكَلاَمِ عَنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ مَا عَدَا ابْنَ حَبِيبٍ، لأَِنَّهُمْ لاَ يَرَوْنَ جَوَازَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَلاَ يَقُولُونَ بِهِ. (٢)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خِيَارُ الْمَجْلِسِ) وَقَدْ تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْخِيَارِ.
_________
(١) روضة الطالبين ٣ / ٤٣٥، ٤٣٦، والجمل ٣ / ١٠٢، وقليوبي وعميرة ٢ / ١٩٠، والمغني ٣ / ٥٦٨
(٢) فتح القدير ٥ / ٤٦٤، وابن عابدين ٤ / ٢٠، والحطاب ٤ / ٤٠٩
تَخْبِيبٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّخْبِيبُ: مَصْدَرُ خَبَّبَ، وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: إِفْسَادُ الرَّجُل عَبْدًا أَوْ أَمَةً لِغَيْرِهِ أَوْ صَدِيقًا عَلَى صَدِيقِهِ، يُقَال: خَبَّبَهَا فَأَفْسَدَهَا. وَخَبَّبَ فُلاَنٌ غُلاَمِي: أَيْ خَدَعَهُ. وَأَمَّا الْخَبُّ: فَمَعْنَاهُ الْفَسَادُ وَالْخُبْثُ وَالْغِشُّ، وَهُوَ ضِدُّ الْغِرِّ، إِذِ الْغِرُّ: هُوَ الَّذِي لاَ يَفْطِنُ لِلشَّرِّ بِخِلاَفِ الْخِبِّ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْغْرَاءُ:
٢ - الإِْغْرَاءُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَغْرَى، وَأُغْرِيَ بِالشَّيْءِ: أُولِعَ بِهِ، يُقَال: أَغْرَيْت الْكَلْبَ بِالصَّيْدِ، وَأَغْرَيْتُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
_________
(١) في الصحاح والقاموس واللسان والمصباح والنهاية في غريب الحديث. مادة: " خبب "
وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى (١) وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ التَّخْبِيبِ
ب - إِفْسَادٌ:
٣ - الإِْفْسَادُ: مَصْدَرُ أَفْسَدَ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ يُقَابِل الإِْصْلاَحَ
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ، فَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكُلِّيَّاتِ أَنَّهُ: جَعْل الشَّيْءِ فَاسِدًا خَارِجًا عَمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ وَعَنْ كَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ: هُوَ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ عَنْ حَالَةٍ مَحْمُودَةٍ لاَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ (٢) .
وَالإِْفْسَادُ أَعَمُّ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ فِي الأُْمُورِ الْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ، بِخِلاَفِ التَّخْبِيبِ لأَِنَّهُ إِفْسَادٌ خَاصٌّ.
ج - التَّحْرِيضُ:
٤ - التَّحْرِيضُ: مَصْدَرُ حَرَّضَ، وَمَعْنَاهُ: الْحَثُّ عَلَى الشَّيْءِ وَالإِْحْمَاءُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَال﴾ . (٣) وَهُوَ أَعَمُّ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، بِخِلاَفِ التَّخْبِيبِ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الشَّرِّ
(
_________
(١) الصحاح والقاموس والمصباح مادة " غرى ". والكليات ١ / ٢٤٦ ط دمشق
(٢) القاموس والمصباح مادة: " فسد "، والكليات ١ / ٢٤٩ ط دمشق.
(٣) القاموس واللسان والمصباح مادة: " حرض " والآية من سورة الأنفال / ٦٥
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٥ - التَّخْبِيبُ حَرَامٌ، لِحَدِيثِ لَنْ يَدْخُل الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلاَ بَخِيلٌ وَلاَ مَنَّانٌ، (١) وَحَدِيثِ الْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ (٢) وَحَدِيثِ مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (٣) أَيْ خَدَعَهُ وَأَفْسَدَهُ؛ وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الإِْفْسَادِ وَالإِْضْرَارِ.
وَتَخْبِيبُ زَوْجَةِ الْغَيْرِ خِدَاعُهَا وَإِفْسَادُهَا، أَوْ تَحْسِينُ الطَّلاَقِ إِلَيْهَا لِيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، وَلَفْظُ الْمَمْلُوكِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ يَتَنَاوَل الأَْمَةَ. (٤)
حُكْمُ زَوَاجِ الْمُخَبِّبِ بِمَنْ خَبَّبَهَا:
٦ - انْفَرَدَ الْمَالِكِيَّةُ بِذِكْرِهِمُ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ
_________
(١) حديث: " لن يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان ". أخرجه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق ﵁ مرفوعا وقال: هذا حديث حسن غريب. (تحفة الأحوذي ٦ / ٩٨ نشر السلفية، والترغيب والترهيب ٥ / ٦٠ ط السعادة)
(٢) حديث: " الفاجر خب لئيم ". أخرجه الترمذي وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا. قال المنذري: لم يضعفه أبو داود ورواته ثقات سوى بشر بن رافع وقد وثق. وحكم القزويني بوضعه، ورد عليه ابن حجر وقال: هو لا ينزل عن درجة الحسن. (تحفة الأحوذي ٦ / ٩٨ نشر السلفية، وفيض القدير ٦ / ٢٥٤ ط المكتبة التجارية)
(٣) حديث: " من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا " أخرجه أبو داود وسكت عنه، ونسبه المنذري للنسائي أيضا. (مختصر سنن أبي داود ٨ / ٥٣ ط دار المعرفة، وعون المعبود ٤ / ٥٠٨ ط الهند)
(٤) عون المعبود ١٤ / ٧٧ ط الفكر، والنهاية في غريب الحديث ٢ / ٤ ط الحلبي