الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسوية - الحكم التكليفي - تسوية القبر
وَلاَ احْتِجَازُهَا دُونَ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَِنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِينَ وَتَضْيِيقًا عَلَيْهِمْ.
وَيَكُونُ الْحَقُّ فِيهَا لِلسَّابِقِ حَتَّى يَرْتَحِل عَنْهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ: مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا. (١)
وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الإِْضْرَارِ، فَإِذَا تَضَرَّرَ بِهِ النَّاسُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِأَيِّ حَالٍ، (٢) لِقَوْلِهِ ﷺ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. (٣)
تَسْوِيَةُ الْقَبْرِ:
١٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْقَبْرِ مِقْدَارَ شِبْرٍ مِنَ الأَْرْضِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ بِقَلِيلٍ إِنْ لَمْ يُخْشَ نَبْشُهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ قَبْرٌ فَيُزَارَ، وَيُتَرَحَّمَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَيُحْتَرَمَ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا صَحَّ مِنْ أَنَّ قَبْرَ الرَّسُول ﷺ رُفِعَ نَحْوَ شِبْرٍ (٤) فَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ
_________
(١) حديث: " منى مناخ من سبق إليها " أخرجه الترمذي (٣ / ٢١٩ ط مصطفى الحلبي) . وقال حديث حسن صحيح، والحاكم (١ / ٤٦٧ ط دار الكتاب العربي) وقال: صحيح على شرط مسلم.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧٧ - ١٩٨، مغني المحتاج ٢ / ٣٦١، المغني لابن قدامة ٥ / ٥٧٠.
(٣) حديث: " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه البيهقي (٦ / ٦٩ - ٧٠ ط دار المعرفة)، والحاكم (٢ / ٥٧ - ٥٨، ط دار الكتاب العربي) وقال: هذا صحيح الإسناد على شرط مسلم.
(٤) حديث: " رفع قبره عن الأرض قدر شبر. . . " أخرجه البيهقي (٣ / ٤١٠ ط دار المعرفة) . موصولا ومرسلا ورجح إرساله. وعزاه الزيلعي في نصب الراية (٢ / ٣٠٣) إلى ابن حبان في صحيحه.