الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسوية - الحكم التكليفي - التسوية بين الأولاد في العطية
عَلِيٌّ: إِنَّ خَصْمِيَ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا لَجَلَسْتُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ، (١) وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: لاَ تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجَالِسِ (٢) اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ يَا شُرَيْحٌ.
وَلِحَدِيثِ: الإِْسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى (٣)
التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْعَطِيَّةِ
١١ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْعَطِيَّةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَايَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً.
لأَِنَّ الصِّدِّيقَ ﵁ فَضَّل عَائِشَةَ ﵂ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ أَوْلاَدِهِ فِي هِبَةٍ، وَفَضَّل عُمَرُ ﵁ ابْنَهُ عَاصِمًا بِشَيْءٍ مِنَ الْعَطِيَّةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَوْلاَدِهِ.
وَلأَِنَّ فِي قَوْلِهِ ﷺ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ
_________
(١) حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣ / ١٨٤، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٢٥، ومغني المحتاج ٤ / ٤٠٠، والمغني لابن قدامة ٩ / ٨٢.
(٢) حديث: " لا تساووهم في المجالس " أخرجه البيهقي (١٠ / ١٣٦ ط دار المعرفة) وضعفه. وكذلك ابن حجر في تلخيص الحبير (٤ / ١٩٢ ط المدني) .
(٣) حديث: " الإسلام يعلو ولا يعلى " أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٥٢ ط المدني) والبيهقي (٦ / ٢٠٥ ط دار المعرفة) . وعلقه البخاري (٣ / ٢١٨ ط السلفية) وحسن ابن حجر إسناده.