الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسمية - أحكام التسمية - ثانيا التسمية بمعنى وضع الاسم العلم للمولود وغيره - نداء الزوج والأب ونحوهما بالاسم المجرد

التَّزْكِيَةِ إِلَى غَيْرِهِ، فَقَدْ غَيَّرَ اسْمَ بَرَّةٍ إِلَى جُوَيْرِيَةَ أَوْ زَيْنَبَ. (١)

وَقَال أَبُو دَاوُدَ: وَغَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ: هِشَامًا، وَسَمَّى حَرْبًا: سِلْمًا، وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ: الْمُنْبَعِثَ، وَأَرْضًا تُسَمَّى عَفْرَةً سَمَّاهَا: خَضِرَةً، وَشِعْبُ الضَّلاَلَةِ سَمَّاهُ: شِعْبَ الْهُدَى، وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ: بَنِي الرِّشْدَةِ، وَسَمَّى بَنِي مَغْوِيَّةَ: بَنِي رِشْدَةَ. (٢)

هَذَا وَالْفُقَهَاءُ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ تَغْيِيرِ الاِسْمِ إِلَى اسْمٍ آخَرَ، وَفِي أَنَّ تَغْيِيرَ الاِسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى الْحَسَنِ هُوَ مِنَ الأُْمُورِ الْمَطْلُوبَةِ الَّتِي حَثَّ عَلَيْهَا الشَّرْعُ.

وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ التَّسْمِيَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ اسْمٍ (٣) .

نِدَاءُ الزَّوْجِ وَالأَْبِ وَنَحْوِهِمَا بِالاِسْمِ الْمُجَرَّدِ:

١٦ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُل أَبَاهُ،

_________

(١) حديث: " أنه غير اسم برة إلى جويرية " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٥٧٥ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٦٨٧ - ط الحلبي) .

(٢) حديث: " تغييره لعدة أسماء. . . " ذكره أبو داود في سننه (٥ / ٢٤١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال تركت أسانيدها للاختصار. وتنظر شروح أبي داود مثل عون المعبود (١٣ / ٢٩٨ - ٢٩٩ - ط السلفية) .

(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٦٨، ومواهب الجليل ٣ / ٢٥٦، ومغني المحتاج ٤ / ٢٩٤، وكشاف القناع ٣ / ٢٦ - ٢٨.