الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسمية - أحكام التسمية - ثانيا التسمية بمعنى وضع الاسم العلم للمولود وغيره - ما تحرم التسمية به من الأسماء
أَشْهَبُ: سُئِل مَالِكٌ عَنِ التَّسَمِّي بِجِبْرِيل، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعْجِبْهُ. وَقَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: قَدِ اسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ التَّسَمِّيَ بِأَسْمَاءِ الْمَلاَئِكَةِ، وَهُوَ قَوْل الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ، وَأَبَاحَ ذَلِكَ غَيْرُهُ. (١)
مَا تَحْرُمُ التَّسْمِيَةُ بِهِ مِنَ الأَْسْمَاءِ:
١٤ - تَحْرُمُ التَّسْمِيَةُ بِكُل اسْمٍ خَاصٍّ بِاللَّهِ ﷾، كَالْخَالِقِ وَالْقُدُّوسِ، أَوْ بِمَا لاَ يَلِيقُ إِلاَّ بِهِ ﷾ كَمَلِكِ الْمُلُوكِ وَسُلْطَانِ السَّلاَطِينِ وَحَاكِمِ الْحُكَّامِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (٢)
وَأَوْرَدَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِيمَا هُوَ خَاصٌّ بِاللَّهِ تَعَالَى: الأَْحَدُ، وَالصَّمَدُ، وَالْخَالِقُ، وَالرَّازِقُ، وَالْجَبَّارُ، وَالْمُتَكَبِّرُ، وَالأَْوَّل، وَالآْخِرُ، وَالْبَاطِنُ، وَعَلاَّمُ الْغُيُوبِ. (٣)
هَذَا، وَمِمَّا يَدُل عَلَى حُرْمَةِ التَّسْمِيَةِ بِالأَْسْمَاءِ الْخَاصَّةِ بِهِ ﷾ كَمَلِكِ الْمُلُوكِ مَثَلًا: مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ وَلَفْظُهُ فِي الْبُخَارِيِّ - قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَخْنَى الأَْسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
_________
(١) تحفة المودود ص ٩٤، ومغني المحتاج ٤ / ٢٥٩.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٦٨، ومواهب الجليل ٣ / ٢٥٦، ومغني المحتاج ٤ / ٢٩٤، ٢٩٥، وكشاف القناع ٣ / ٢٦، ٢٧.
(٣) تحفة المودود ص ٩٨.