الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -
لاَ يَفْعَلَهُ. وَلاَ يُتْرَكُ تَسْمِيَةُ السِّقْطِ، وَلاَ مَنْ مَاتَ قَبْل تَمَامِ السَّبْعَةِ. (١)
هَذَا وَأَمَّا الأَْخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الْوَارِدَةُ فِي تَسْمِيَةِ يَوْمِ الْوِلاَدَةِ، فَقَدْ حَمَلَهَا الْبُخَارِيُّ عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدِ الْعَقَّ، وَالأَْخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي تَسْمِيَتِهِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ عَلَى مَنْ أَرَادَهُ. (٢)
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَهُمْ فِي وَقْتِ التَّسْمِيَةِ رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يُسَمَّى فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يُسَمَّى فِي يَوْمِ الْوِلاَدَةِ.
قَال صَاحِبُ كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَيُسَمَّى الْمَوْلُودُ فِيهِ أَيْ: فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، لِحَدِيثِ سَمُرَةَ ﵁، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: كُل غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. (٣)
وَالتَّسْمِيَةُ لِلأَْبِ فَلاَ يُسَمِّيهِ غَيْرُهُ مَعَ وُجُودِهِ. (٤)
وَفِي الرِّعَايَةِ: يُسَمَّى يَوْمَ الْوِلاَدَةِ؛ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ فِي قِصَّةِ وِلاَدَةِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ ﷺ: وُلِدَ لِي
_________
(١) روضة الطالبين ٣ / ٢٣٢ ط المكتب الإسلامي، وحاشية قليوبي ٤ / ٢٥٦ ط الحلبي.
(٢) تحفة المحتاج ٩ / ٣٧٣ ط دار صادر، ومغني المحتاج ٤ / ٢٩٤ ط دار إحياء التراث العربي، ونهاية المحتاج ٨ / ١٣٩ ط المكتبة الإسلامية.
(٣) حديث: " كل غلام رهينة بعقيقة تذبح. . . " أخرجه النسائي (٨ / ١٦٦ - ط المكتبة التجارية)، والحاكم (٤ / ٢٣٧ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الذهبي.
(٤) كشاف القناع ٣ / ٢٥، ٢٦ ط النصر.