الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -
قَال ابْنُ عَرَفَةَ: وَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ، سُمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُسَمَّى يَوْمَ سَابِعِهِ.
قَال ابْنُ رُشْدٍ: لِحَدِيثِ: يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (١) وَفِيهِ سَعَةٌ لِحَدِيثِ وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (٢) وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ صَبِيحَةَ وُلِدَ فَحَنَّكَهُ وَدَعَا لَهُ وَسَمَّاهُ. (٣)
وَيُحْتَمَل حَمْل الأَْوَّل عَلَى مَنْعِ تَأْخِيرِ التَّسْمِيَةِ عَنْ سَابِعِهِ فَتَتَّفِقُ الأَْخْبَارُ، وَعَلَى قَوْل مَالِكٍ قَال ابْنُ حَبِيبٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ تُتَخَيَّرَ لَهُ الأَْسْمَاءُ قَبْل سَابِعِهِ، وَلاَ يُسَمَّى إِلاَّ فِيهِ. (٤)
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ كَمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُسَمَّى قَبْلَهُ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ أَنْ
_________
(١) حديث: " يذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى " عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ " أن النبي ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق " أخرجه الترمذي (٥ / ١٣٢ ط الحلبي) وحسنه.
(٢) حديث: " ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ". أخرجه مسلم (٤ / ١٨٠٧ - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٣) حديث: " تسمية عبد الله بن طلحة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٥٨٧ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٦٨٩ - ط الحلبي) .
(٤) مواهب الجليل ٣ / ٢٥٦ ط النجاح، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ١ / ٥٢٥ ط دار المعرفة.