الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسليم - التسليم في العقود يشمل ما يلي - للقاضي

الْعَمَل تَسْلِيمًا مُعْتَبَرًا، (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَةٌ) .

ك - تَسْلِيمُ اللُّقَطَةِ (٢):

١٦ - لِلإِْمَامِ، أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ، أَنْ يَتَسَلَّمَ اللُّقَطَةَ مِنَ الْمُلْتَقِطِ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٣)

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُبَاحُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَدْفَعَ اللُّقَطَةَ لِلإِْمَامِ إِنْ كَانَ عَدْلًا، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ. (٤)

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إِنْ دَفَعَ اللُّقَطَةَ إِلَى الْقَاضِي لَزِمَ الْقَاضِيَ الْقَبُول حِفْظًا لَهَا عَلَى صَاحِبِهَا. (٥) وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ) .

ل - تَسْلِيمُ اللَّقِيطِ (٦) لِلْقَاضِي:

١٧ - يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَسَلَّمَ اللَّقِيطَ مِنْ مُلْتَقِطِهِ إِذَا عَلِمَ عَجْزَهُ عَنْ حِفْظِهِ بِنَفْسِهِ وَأَتَى بِهِ إِلَيْهِ،

_________

(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٤١٣، ٤٣٧، ٤٣٨، ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي وعميرة ٣ / ٧٨، ٧٩، وكشاف القناع ٤ / ١٤.

(٢) اللقطة لغة: اسم للمال الملتقط، وشرعا: مال يوجد ولا يعرف مالكه وليس بمباح كمال الحربي (حاشية الطحطاوي ٢ / ٥٠٠) .

(٣) المبسوط للسرخسي ١١ / ٤، ٥ ط السعادة بمصر.

(٤) مواهب الجليل للحطاب ٦ / ٧٣ ط النجاح - ليبيا.

(٥) مغني المحتاج ٢ / ٤١١، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٣٤، ٤٣٥.

(٦) اللقيط لغة: ما يلقط مطلقا، وشرعا: اسم لحي مولود من صغار بني آدم طرحه أهله خوفا من العيلة، أو فرارا من تهمة الزنا (حاشية الطحطاوي ٢ / ٤٩٧) .