الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسليم - التسليم في العقود يشمل ما يلي - للقاضي
الْعَمَل تَسْلِيمًا مُعْتَبَرًا، (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَةٌ) .
ك - تَسْلِيمُ اللُّقَطَةِ (٢):
١٦ - لِلإِْمَامِ، أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ، أَنْ يَتَسَلَّمَ اللُّقَطَةَ مِنَ الْمُلْتَقِطِ إِنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (٣)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُبَاحُ لِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَدْفَعَ اللُّقَطَةَ لِلإِْمَامِ إِنْ كَانَ عَدْلًا، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ. (٤)
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إِنْ دَفَعَ اللُّقَطَةَ إِلَى الْقَاضِي لَزِمَ الْقَاضِيَ الْقَبُول حِفْظًا لَهَا عَلَى صَاحِبِهَا. (٥) وَالتَّفْصِيل فِي (لُقَطَةٌ) .
ل - تَسْلِيمُ اللَّقِيطِ (٦) لِلْقَاضِي:
١٧ - يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَسَلَّمَ اللَّقِيطَ مِنْ مُلْتَقِطِهِ إِذَا عَلِمَ عَجْزَهُ عَنْ حِفْظِهِ بِنَفْسِهِ وَأَتَى بِهِ إِلَيْهِ،
_________
(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٤١٣، ٤٣٧، ٤٣٨، ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي وعميرة ٣ / ٧٨، ٧٩، وكشاف القناع ٤ / ١٤.
(٢) اللقطة لغة: اسم للمال الملتقط، وشرعا: مال يوجد ولا يعرف مالكه وليس بمباح كمال الحربي (حاشية الطحطاوي ٢ / ٥٠٠) .
(٣) المبسوط للسرخسي ١١ / ٤، ٥ ط السعادة بمصر.
(٤) مواهب الجليل للحطاب ٦ / ٧٣ ط النجاح - ليبيا.
(٥) مغني المحتاج ٢ / ٤١١، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٣٤، ٤٣٥.
(٦) اللقيط لغة: ما يلقط مطلقا، وشرعا: اسم لحي مولود من صغار بني آدم طرحه أهله خوفا من العيلة، أو فرارا من تهمة الزنا (حاشية الطحطاوي ٢ / ٤٩٧) .