الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسليم - التسليم في العقود يشمل ما يلي - قبض المرهون

الأَْيَّامِ وَلَوْ قَلَّتْ مُدَّةُ الزِّيَادَةِ بِغَيْرِ شَرْطٍ. (١) (ر: سَلَمٌ)

. د - قَبْضُ الْمَرْهُونِ:

٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ فِي الرَّهْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ نَوْعِ الشَّرْطِ. هَل هُوَ شَرْطُ لُزُومٍ أَوْ شَرْطُ تَمَامٍ؟ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْقَبْضُ لَيْسَ شَرْطَ صِحَّةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطُ لُزُومِ الرَّهْنِ، فَلاَ يَتِمُّ الرَّهْنُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ (٢) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٣) فَقَدْ عَلَّقَهُ ﷾ بِالْقَبْضِ، فَلاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِهِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَتِمُّ الرَّهْنُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، أَوِ الْحَوْزِ، وَهُوَ شَرْطُ تَمَامٍ وَلَيْسَ شَرْطَ صِحَّةٍ أَوْ لُزُومٍ، فَإِذَا عُقِدَ الرَّهْنُ بِالْقَوْل (الإِْيجَابِ وَالْقَبُول) لَزِمَ الْعَقْدُ، وَأُجْبِرَ الرَّاهِنُ عَلَى إِقْبَاضِهِ لِلْمُرْتَهِنِ بِالْمُطَالَبَةِ بِهِ، فَإِنْ تَرَاضَى الْمُرْتَهِنُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِ، أَوْ رَضِيَ بِتَرْكِهِ فِي يَدِ الرَّاهِنِ بَطَل

_________

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٩٥، ١٩٦ ط دار الفكر، والمنتقى على الموطأ ٤ / ٣٠٠ ط السعادة بمصر، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٧٧ وما بعدها ط دار القلم - بيروت - لبنان.

(٢) الدر المختار ٥ / ٣٠٨ وما بعدها، والبدائع ٦ / ١٣٧ وما بعدها، ومغني المحتاج ٢ / ١٢٨ والمهذب ١ / ٣١٢ وما بعدها، وكشاف القناع ٣ / ٣٣٠ وما بعدها، والمغني لابن قدامة ٤ / ٣٦٤ وما بعدها ط الرياض.

(٣) سورة البقرة / ٢٨٣.