الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسليم - التسليم في العقود يشمل ما يلي - التسليم في البيع
الْمُشْتَرِي كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَهُمْ. (١)
وَهَذَا: لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: إِذَا بِعْتَ فَكِل، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَل (٢) وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُجْرَى فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي. (٣) وَإِنْ بِيعَ جُزَافًا فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَبْضُهُ بِالتَّخْلِيَةِ. (٤) (ر: قَبْضٌ) .
التَّسْلِيمُ فِي الْعُقُودِ يَشْمَل مَا يَلِي:
أ - التَّسْلِيمُ فِي الْبَيْعِ:
٥ - التَّسْلِيمُ فِي الْبَيْعِ يَكُونُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَيْعِ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِذَلِكَ. (٥)
_________
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٤٤، ونهاية المحتاج ٤ / ٩٠ - ٩٥ ط المكتبة الإسلامية، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٤ / ٢٢٠ وما بعدها ط مطبعة المنار بمصر.
(٢) حديث: " إذا بعت فكل. . . " أخرجه البخاري (الفتح - ٤ / ٣٤٤ - ط السلفية) من حديث عثمان ﵁.
(٣) حديث: " نهى عن بيع الطعام حتى. . . " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٤١ - ط الحلبي) وقال عبد الحق الأشبيلي: إسناده لا يحتج به (نصب الراية ٤ / ١٥ - ط المجلس العلمي) .
(٤) المغني والشرح الكبير ٤ / ٢٢٠ ط المنار بمصر.
(٥) البدائع ٥ / ٢٤٣ وما بعدها، ورد المحتار على الدر المختار ٤ / ٤٢ - ٤٣ وما بعدها، والمبسوط للسرخسي ١٣ / ١٩٢ وما بعدها، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١٦٤.