الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسليم - حكمه التكليفي - التسليم للخروج من الصلاة
مُتَّصِلًا بِالسَّلاَمِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى صِيغَةِ ابْتِدَاءِ السَّلاَمِ فِي الرَّدِّ أَفْضَل، وَيُسَنُّ ابْتِدَاءُ السَّلاَمِ عِنْدَ الإِْقْبَال وَالاِنْصِرَافِ، (١) لِخَبَرِ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ (٢) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ (٣) (ر: سَلاَمٌ وَتَحِيَّةٌ) .
ب - التَّسْلِيمُ لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ:
٣ - التَّسْلِيمَةُ الأُْولَى لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ حَال الْقُعُودِ فَرْضٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ فَرْضِيَّةَ الثَّانِيَةِ أَيْضًا إِلاَّ فِي صَلاَةِ جِنَازَةٍ وَنَافِلَةٍ؛ لأَِنَّ الْجُزْءَ الأَْخِيرَ مِنَ الْجُلُوسِ الَّذِي يُوقَعُ فِيهِ السَّلاَمُ فَرْضٌ.
وَلاَ بُدَّ مِنْ نُطْقِ: " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ " بِالْعَرَبِيَّةِ بِتَقْدِيمِ " السَّلاَمِ " وَتَأْخِيرِ " عَلَيْكُمْ " وَهَذَا لِلْقَادِرِ
_________
(١) فتح القدير ٥ / ٤٦٩ وما بعدها ط دار صادر، ورد المحتار على الدر المختار ٥ / ٢٦٥ وما بعدها، ومواهب الجليل ٣ / ٣٤٨ ط دار الفكر، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ١٨٤ - ١٨٨، وكشاف القناع ٢ / ١٥٢ - ١٥٤.
(٢) حديث: " إن أولى الناس بالله. . . " أخرجه أبو داود (٥ / ٣٨٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة ﵁ وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات (٥ / ٣٢٧ - ط المنيرية) .
(٣) حديث: " إذا لقي أحدكم. . . " أخرجه أبو داود (٥ / ٣٨١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (٥ / ٣١٨ - ط المنيرية)