الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسليم - حكمه التكليفي - التسليم بمعنى التحية
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّسْلِيمِ بِاخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهِ. (١)
أ - التَّسْلِيمُ بِمَعْنَى التَّحِيَّةِ:
٢ - ابْتِدَاءُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ (٢) وَيُسْتَحَبُّ مُرَاعَاةُ صِيغَةِ الْجَمْعِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا، أَخْذًا بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ؛ وَلأَِنَّهُ يَقْصِدُ مَعَ الْوَاحِدِ الْمَلاَئِكَةَ. (٣)
وَيَجِبُ الرَّدُّ إِنْ كَانَ السَّلاَمُ عَلَى وَاحِدٍ. وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَالرَّدُّ فِي حَقِّهِمْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِنْ رَدَّ الْجَمِيعُ كَانُوا مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ، سَوَاءٌ رَدُّوا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبِينَ، فَإِنِ امْتَنَعُوا كُلُّهُمْ أَثِمُوا لِخَبَرِ؛ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ. . . (٤)
وَيُشْتَرَطُ فِي ابْتِدَاءِ السَّلاَمِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِقَدْرِ مَا يَحْصُل بِهِ الإِْسْمَاعُ، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرَّدُّ
_________
(١) فتح القدير ٥ / ٤٦٩، وابن عابدين ٥ / ٢٦٥، ومواهب الجليل ٣ / ٣٤٨، وحاشية الجمل ٥ / ١٨٤ - ١٨٨، وكشاف القناع ٢ / ١٥٢، ١٥٣.
(٢) حديث: " أفشوا السلام بينكم ". أخرجه مسلم (١ / ٧٤ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) الأذكار ص ٢١٨، والجمل ٥ / ١٨٤.
(٤) حديث: " حق المسلم على المسلم خمس رد السلام. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ١١٢ - ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٧٠٥ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.