الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تسلم
أَوِ الْعُقُوبَةَ الْمَالِيَّةَ، أَوِ الطَّرْدَ مِنَ السُّوقِ وَغَيْرَ ذَلِكَ. (١)
هَذَا كُلُّهُ فِي الْحَالاَتِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا التَّسْعِيرُ. أَمَّا حَيْثُ لاَ يَجُوزُ التَّسْعِيرُ عِنْدَ مَنْ لاَ يَرَاهُ فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى مُخَالِفِ التَّسْعِيرِ. (٢)
تَسَلُّمٌ
انْظُرْ: تَسْلِيمٌ
_________
(١) القوانين الفقهية ص ٢٦٠.
(٢) مطالب أولي النهى ٣ / ٦٢، وكشاف القناع ٣ / ١٨٧.