الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -
هَذِهِ بَيِّضْ بِهَا وَلَدَكَ (١) .
وَالسُّنَّةُ الْفِعْلِيَّةُ أَيْضًا دَالَّةٌ عَلَى جَوَازِ التَّسَرِّي، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَرَارٌ: قَال ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ قَال: أَيْ وَأَبَاحَ لَكَ التَّسَرِّيَ مِمَّا أَخَذْتَ مِنَ الْغَنَائِمِ، وَقَدْ مَلَكَ صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ ﵄، فَأَعْتَقَهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا، وَمَلَكَ رَيْحَانَةَ بِنْتَ شَمْعُونَ النَّصْرَانِيَّةَ وَمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ ﵄، وَكَانَتَا مِنَ السَّرَارِيِّ. (٢) أَيْ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ ﵃ اتَّخَذُوا السَّرَارِيَّ، فَكَانَ لِعُمَرَ ﵁ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ أَوْصَى لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَكَانَ لِعَلِيٍّ ﵁ أُمَّهَاتُ أَوْلاَدٍ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَْوْلاَدِ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَرْغَبُونَ فِي أُمَّهَاتِ الأَْوْلاَدِ حَتَّى وُلِدَ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ، فَرَغِبَ النَّاسُ فِيهِنَّ. (٣)
_________
(١) قصة إعطاء النبي ﷺ إحدى الجواري لحسان. . . أخرجها ابن سعد في طبقاته (١ / ١٣٥ - ط دار بيروت)، وأوردها ابن هشام في السيرة (٢ / ٣٠٦ - ط الحلبي) وابن حجر في الإصابة (٤ / ٣٣٩ - ط السعادة) .
(٢) تفسير ابن كثير ٣ / ٤٩٩ بيروت، دار الفكر، طبعة مصورة عن الطبعة المصرية القديمة.
(٣) المغني ٩ / ٥٢٩، وابن عابدين ٢ / ٢٩١، وشرح المنهاج ٤ / ٣٧٤.