الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تزين - تزيين المساجد

وَغَيْرُ ذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَحْصُل بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ شَيْءٌ مِنْهُ، فَإِنْ كَثُرَ الْمُمَوَّهُ بِهِ بِأَنْ كَانَ يَحْصُل مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ حَرُمَ. وَمَحَل الْحِل الاِسْتِدَامَةُ، أَمَّا الْفِعْل فَحَرَامٌ مُطْلَقًا.

وَصَرَّحُوا بِكَرَاهَةِ تَزْيِينِ الْبُيُوتِ لِلرِّجَال وَغَيْرِهِمْ حَتَّى مَشَاهِدِ الصُّلَحَاءِ وَالْعُلَمَاءِ بِالثِّيَابِ، وَحُرْمَةِ تَزْيِينِهَا بِالْحَرِيرِ وَالصُّوَرِ لِعُمُومِ الأَْخْبَارِ. (١)

وَيُكْرَهُ تَزْوِيقُ الْبُيُوتِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِالسُّتُورِ مَا لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةٍ، وَيَحْرُمُ عِنْدَهُمْ تَزْيِينُهَا بِالدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمُمَوَّهِ بِهَا - قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا - وَبِصُوَرِ الْحَيَوَانَاتِ، فَإِنْ كَانَتْ مُزَيَّنَةً بِالنُّقُوشِ وَصُوَرِ شَجَرٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. (٢)

وَانْظُرْ: (تَصْوِيرٌ) .

تَزْيِينُ الْمَسَاجِدِ

٢٢ - يَحْرُمُ تَزْيِينُ الْمَسَاجِدِ بِنَقْشِهَا وَتَزْوِيقِهَا بِمَال الْوَقْفِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِوُجُوبِ ضَمَانِ الْوَقْفِ الَّذِي صُرِفَ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ مَصْلَحَةَ فِيهِ. وَظَاهِرُ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ مَنْعُ صَرْفِ مَال الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ. وَلَوْ وَقَفَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا - النَّقْشِ وَالتَّزْوِيقِ - لَمْ يَصِحَّ فِي الْقَوْل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، أَمَّا إِذَا كَانَ النَّقْشُ وَالتَّزْوِيقُ مِنْ مَال النَّاقِشِ فَيُكْرَهُ اتِّفَاقًا فِي الْجُمْلَةِ

_________

(١) القليوبي ١ / ٢٨، ونهاية المحتاج ١ / ٩١، ٢ / ٣٦٩.

(٢) المغني ٧ / ٥ - ١٠، والفروع ١ / ١٠٠.