الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تزين - الجراحة لأجل التزين - ثالثا - قطع الأعضاء الزائدة

الْجَسَدِ فِي حَقِّ الرِّجَال، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ إِزَالَةُ مَا فِي إِزَالَتِهِ جَمَالٌ لَهَا - وَلَوْ شَعْرَ اللِّحْيَةِ إِنْ لَهَا لِحْيَةٌ - وَإِبْقَاءُ مَا فِي بَقَائِهِ جَمَالٌ. وَالْوُجُوبُ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا إِذَا أَمَرَهَا الزَّوْجُ. (١)

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَمَّا حَفُّ الْوَجْهِ فَقَال مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَفِّ؟ فَقَال: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِلنِّسَاءِ، وَأَكْرَهُهُ لِلرِّجَال. (٢) وَلِلتَّفْصِيل: (ر: تَحْسِينٌ) .

ثَالِثًا - قَطْعُ الأَْعْضَاءِ الزَّائِدَةِ:

٢٠ - يَجُوزُ قَطْعُ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ، أَوْ شَيْءٍ آخَرَ كَسِنٍّ زَائِدَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلاَكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَنَقَل الْقُرْطُبِيُّ عَنْ عِيَاضٍ: أَنَّ مَنْ خُلِقَ بِإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ أَوْ عُضْوٍ زَائِدٍ لاَ يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهُ وَلاَ نَزْعُهُ؛ لأَِنَّهُ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ. (٣)

وَقَال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ نَقْلًا عَنِ الطَّبَرِيِّ: لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خِلْقَتِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ الْتِمَاسَ الْحُسْنِ، لاَ لِلزَّوْجِ وَلاَ لِغَيْرِهِ، كَمَنْ تَكُونُ مَقْرُونَةَ الْحَاجِبَيْنِ، فَتُزِيل مَا بَيْنَهُمَا تُوهِمُ الْبُلُجَ أَوْ عَكْسَهُ، وَمَنْ تَكُونُ لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ فَتَقْلَعُهَا، أَوْ طَوِيلَةٌ فَتَقْطَعُ مِنْهَا، أَوْ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ

_________

(١) الفواكه الدواني ٢ / ٤٠١، وحاشية القليوبي ٣ / ٢٥٢.

(٢) المغني ١ / ٩١ ط الرياض.

(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٦٠.