الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -
الشَّافِعِيَّةِ الْمُزَعْفَرُ دُونَ الْمُعَصْفَرِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ: عِنْدَهُمْ يَحْرُمُ الْمُعَصْفَرُ كَذَلِكَ. (١)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: يُكْرَهُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ إِلْبَاسُهُ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ، وَأَجَازُوا إِلْبَاسَهُ الْفِضَّةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (٢)
وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ. وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، لِعُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَحِلٌّ لإِنَاثِهِمْ (٣) .
وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ التَّزَيُّنُ بِالْمَلْبُوسِ، ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مُحَلًّى بِهِمَا أَوْ حَرِيرًا، أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى اللِّبَاسِ مِنْ زِرٍّ وَفُرُشٍ وَمَسَانِدَ، وَلَوْ نَعْلًا وَقَبْقَابًا، (٤) وَتَفْصِيلُهُ فِي بَحْثِ: (أَلْبِسَةٌ) .
١٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرَكَاتِ وَلِينِ الْكَلاَمِ وَالزِّينَةِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ
_________
(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢ / ٣٦٩.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٥ / ٢٢٤، ٢٣١، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١ / ٦٢.
(٣) حديث: " الحرير والذهب حرام على. . . " أخرجه أحمد (٤ / ٣٩٤ - ط الميمنية) والنسائي (٨ / ١٦١ - ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى ﵁، واللفظ لأحمد. وهو صحيح لطرقه. (التلخيص ٣ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢ / ٣٦٤ - ٣٦٥، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٩٠ - ٥٩٢ ط الرياض الحديثة، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١ / ٦٤، وجواهر الإكليل ١ / ١١.