الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -

حَرِيرٍ وَفِي شِمَالِهِ قِطْعَةَ ذَهَبٍ، وَقَال: هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي (١)

وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآْخِرَةِ (٢)

وَلِمَا فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل مِنْ مَعْنَى الْخُيَلاَءِ وَالرَّفَاهِيَةِ مِمَّا لاَ يَلِيقُ بِالرِّجَال، وَهَذَا مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ. (٣)

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُل لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ، وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ﵄: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَال: إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهُمَا (٤) وَيَحْرُمُ عِنْدَ بَعْضِ

_________

(١) حديث: " هذان حرام على ذكور أمتي. . . " أخرجه أحمد (١ / ١١٥ - ط الميمنية) والنسائي (٨ / ١٦١ - ط المكتبة التجارية)، من حديث علي بن أبي طالب ﵁ وهو صحيح لطرقه. (التلخيص لابن حجر ٣ / ٥٢ - ٥٤ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٢) حديث: " لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٢٨٤ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٦٤٢ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢٤، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢ / ٣٦١ - ٣٦٢، والشرح الكبير ١ / ٦٤، وجواهر الإكليل ١ / ١٠ - ١١، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٨٨ م. الرياض الحديثة، والآداب الشرعية ٣ / ٢.

(٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٣١، والشرح الكبير ٢ / ٥٩، والمغني لابن قدامة ١ / ٥٨٥. وحديث: " إن هذه من ثياب. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٦٤٧ - ط الحلبي) .