الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تزوير - ثانيا القضاء بشهادة الزور

بِلاَدِهِمْ، وَخَلَّوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرَّجُل فِي بَلَدِكُمْ، فَأَرْسَلُوا إِلَى قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ: إِنَّا وَاَللَّهِ لاَ نُقَاتِل مَعَكُمْ مُحَمَّدًا حَتَّى تُعْطُونَا رَهْنًا. فَأَبَوْا عَلَيْهِمْ، وَخَذَل اللَّهُ بَيْنَهُمْ، وَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ فِي لَيَالٍ شَاتِيَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَجَعَلَتْ تَكْفَأُ قُدُورَهُمْ، وَتَطْرَحُ أَبْنِيَتَهُمْ. (١)

ثَانِيًا: الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ:

١٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا لاَ بَاطِنًا، وَلاَ يُزِيل الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ سَوَاءٌ الْعُقُودُ مِنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ وَالْفُسُوخِ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الأَْمْلاَكُ الْمُرْسَلَةُ (أَيِ الَّتِي لَمْ يُبَيَّنْ سَبَبُ مِلْكِهَا مِنْ إِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ) وَغَيْرُ الْمُرْسَلَةِ. (٢) وَاسْتَدَلُّوا: بِخَبَرِ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَل بَعْضَكُمْ أَنْ

_________

(١) السيرة النبوية لابن هشام ٣ / ٢٤٠ - ٢٤٢ وحديث: " نعيم بن مسعود أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي. . . " (سيرة ابن هشام ٣ / ٢٤٠ ط مصطفى الحلبي) رواه عن ابن إسحاق. وساقه ابن إسحاق من غير إسناد. وقال ابن كثير في وانظر دلائل النبوة للبيهقي (٣ / ٣٩٨ ط دار الكتب العلمية) .

(٢) المغني ٩ / ٥٨، والأم للشافعي ٧ / ٤٠، وقليوبي ٤ / ٣٠٤، والشرح الصغير ٢ / ٢٩٥.