الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تزويج - الحكم التكليفي
تَزْوِيجٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّزْوِيجُ لُغَةً: مَصْدَرُ زَوَّجَ. يُقَال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَزَوَّجَهُ امْرَأَةً أَيْ: قَرَنَهُ بِهَا. وَفِي التَّنْزِيل: ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ (١) أَيْ قَرَنَّاهُمْ بِهِنَّ، وَكُل شَيْئَيْنِ اقْتَرَنَ أَحَدُهُمَا بِالآْخَرِ فَهُمَا زَوْجَانِ، (٢) وَالاِسْمُ مِنَ التَّزْوِيجِ: الزَّوَاجُ.
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ كَمَا عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ: عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُل بِالْمَرْأَةِ، وَحِل اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُل عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوعٍ. (٣)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - التَّزْوِيجُ لَيْسَ لَهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْحَالاَتِ بَل يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلاَفِ النَّاسِ مِنْ نَاحِيَةِ قُدْرَتِهِمْ عَلَى مَطَالِبِ الزَّوَاجِ وَاسْتِعْدَادِهِمْ لِلْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ.
_________
(١) سورة الدخان / ٥٤
(٢) لسان العرب، والمصباح المنير مادة " زوج ".
(٣) المغني لابن قدامة ٦ / ٤٤٥ ط الرياض، والشرح الصغير ٢ / ٣٣٢، وابن عابدين ٢ / ٢٥٨ ط الأميرية.