الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -
ذَلِكَ؟ اخْتَلَفَ فِيهِ الأَْئِمَّةُ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ السُّجُودُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ إِنْسَانٍ أَوْ قَدَمِهِ؛ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ، وَلِخَبَرِ إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ (١) فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ فَمُتَخَلِّفٌ عَنِ الْمُتَابَعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى ظَهْرِ الإِْنْسَانِ، فَإِنْ سَجَدَ أَعَادَ الصَّلاَةَ. وَيَسْتَدِلُّونَ لِذَلِكَ بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَْرْضِ (٢) وَلاَ يَحْصُل التَّمْكِينُ مِنَ الأَْرْضِ فِي حَالَةِ السُّجُودِ عَلَى ظَهْرِ إِنْسَانٍ. (٣)
أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ مُطْلَقًا، فَهَل يَخْرُجُ عَنِ الْمُتَابَعَةِ أَوْ يَنْتَظِرُ؟
فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) (وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ) .
_________
(١) حديث: " إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. . . " ورد موقوفا على عمر بن الخطاب ﵁، أخرجه البيهقي (٣ / ١٨٣ - ط دائرة المعارف العثمانية)، وعزاه ابن قدامة في المغني (٢ / ٣١٤ - ط الرياض) إلى سعيد بن منصور في سننه موقوفا أيضا على عمر ﵁.
(٢) حديث: " مكن جبهتك من الأرض " أخرجه البزار (٢ / ٨ - ٩ - كشف الأستار - ط الرسالة) وقال الهيثمي: رجاله موثقون (مجمع الزوائد ٣ / ٢٧٥ - ط القدسي) .
(٣) أسنى المطالب ١ / ٢٥٤، والمغني لابن قدامة ٢ / ٣١٣، والروضة ٣ / ١٨، والمدونة ١ / ١٤٧.