الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -

لَهُ، فَلَوْ شُرِطَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الرَّاهِنِ لاَ يَلْزَمُهُ (١) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (٢) وَاَلَّذِي يَرْكَبُ هُوَ الرَّاهِنُ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ؛ وَلأَِنَّ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ عَلَى مِلْكِهِ، فَكَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ. (٣)

وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ مُؤْنَةَ الرَّهْنِ عَلَى رَاهِنِهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (٤) وَلأَِنَّهُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ فَكَانَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

فَإِنِ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ بَذْل مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل أَخَذَ الْحَاكِمُ

_________

(١) الاختيار شرح المختار ١ / ٢٣٧ مصطفى الحلبي ١٣٥٥ هـ، وابن عابدين ٥ / ٣١٤، وجواهر الإكليل ٢ / ٨٤، والشرح الكبير ٣ / ٢٥١ - ٢٥٢، والخرشي على مختصر خليل ٥ / ٢٥٣، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٥ / ٢٥.

(٢) حديث: " الظهر يركب بنفقته. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١٤٣ ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

(٣) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٣٢١، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ٢ / ١٦٩ نشر المكتبة الإسلامية.

(٤) حديث: " لا يغلق الرهن من صاحبه. . . " أخرجه البيهقي (٦ / ٣٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وأعله بالإرسال.