الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - ترك - الحكم الإجمالي - ثانيا - الترك عند الفقهاء - ترك الحقوق
وَمِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَرَّمَاتِ تُبَاحُ عِنْدَ الاِضْطِرَارِ، وَقَدْ تَجِبُ، كَأَكْل الْمَيْتَةِ فِي الْمَخْمَصَةِ إِحْيَاءً لِلنَّفْسِ، وَكَشُرْبِ الْخَمْرِ لإِزَالَةِ الْغُصَّةِ، وَذَلِكَ بِالشُّرُوطِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْحَالَتَيْنِ (١) . وَهَكَذَا
وَيُنْظَرُ كُل مَا سَبَقَ فِي أَبْوَابِهِ.
ب - تَرْكُ الْحُقُوقِ:
الْحَقُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ ﷾، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْعِبَادِ.
٩ - أَمَّا حَقُّ اللَّهِ ﷾ كَالْعِبَادَاتِ مَثَلًا، فَتَرْكُهَا حَرَامٌ بِالإِْجْمَاعِ، وَيَعْصِي تَارِكُهَا، وَيَكُونُ آثِمًا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْكُفْرُ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا جَحْدًا لَهَا مَعَ كَوْنِهَا فَرْضًا مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، أَوِ الإِْثْمُ وَالْعُقُوبَةُ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا كَسَلًا (٢) .
يَقُول الزَّرْكَشِيُّ: إِذَا امْتَنَعَ الْمُكَلَّفُ مِنَ الْوَاجِبِ، فَإِنْ لَمْ تَدْخُل النِّيَابَةُ نُظِرَ: فَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى نُظِرَ: إِنْ كَانَتْ صَلاَةً طُولِبَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَل قُتِل، وَإِنْ كَانَ صَوْمًا حُبِسَ وَمُنِعَ
_________
(١) نهاية المحتاج ٨ / ١٥٠، والمغني ٨ / ٣٣٢، ٥٦٩، والأشباه لابن نجيم / ٣٤، ومنح الجليل ١ / ٥٩٦، والأشباه للسيوطي ٧٥ و٧٦، والآداب الشرعية ١ / ٥٨.
(٢) ابن عابدين ١ / ٢٣٥، وجواهر الإكليل ١ / ٣٥، والتبصرة لابن فرحون ٢ / ١٨٨، ١٩٢، ٢٩٤، والفواكه الدواني ٢ / ٢٧٦.