الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - ترخيص
بِالْهِدَايَةِ، وَصِحَّةِ الْبَدَنِ وَالْعَافِيَةِ وَشِبْهِ ذَلِكَ (١) . لِحَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ قَال: اسْتَسْقَى النَّبِيُّ ﷺ فَسَقَاهُ يَهُودِيٌّ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: جَمَّلَكَ اللَّهُ (٢) فَمَا رَأَى الشَّيْبَ حَتَّى مَاتَ.
وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَيَحْرُمُ الدُّعَاءُ لِلْكَافِرِ بِالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (٣) وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ (٤) .
ح - الْتِزَامُ التَّرَحُّمِ كِتَابَةً وَنُطْقًا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ:
يَنْبَغِي لِكَاتِبِ الْحَدِيثِ وَرَاوِيهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ التَّرَضِّي وَالتَّرَحُّمِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَسَائِرِ الأَْخْيَارِ، وَالنُّطْقِ بِهِ، وَلاَ يَسْأَمُ مِنْ تَكْرَارِهِ، وَلاَ يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِمَا فِي الأَْصْل إِنْ كَانَ نَاقِصًا (٥) .
تَرْخِيصٌ
انْظُرْ: رُخْصَةٌ.
_________
(١) الأذكار ص ٢٨٢، والفتوحات الربانية ٦ / ٢٦٢.
(٢) حديث أنس: " استسقى النبي ﷺ فسقاه يهودي. . . " أخرجه ابن السني (ص ٧٩ ط دائرة المعارف العثمانية) وضعف ابن حجر أحد رواته في التهذيب (٤ / ١٦١ ط دائرة المعارف العثمانية) .
(٣) سورة التوبة / ١١٣.
(٤) الأذكار ص ٣٢٤، والفتوحات الربانية ٧ / ٢٣٨.
(٥) تدريب الراوي ص ٢٩٢، ٢٩٣.