الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - ترحم - الحكم التكليفي - الترحم على الكفار
التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَهَذَا التَّعْمِيمُ مَخْصُوصٌ بِالْمُسْلِمِينَ، فَلاَ تَرَحُّمَ عَلَى كَافِرٍ لِمَنْعِ بَدْئِهِ بِالسَّلاَمِ عِنْدَ الأَْكْثَرِينَ تَحْرِيمًا، لِحَدِيثِ: لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ (١) . وَلَوْ سَلَّمَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ، فَلاَ بَأْسَ بِالرَّدِّ، وَلَكِنْ لاَ يَزِيدُ عَلَى قَوْلِهِ: " وَعَلَيْكَ " (٢) .
وَاَلَّذِينَ جَوَّزُوا ابْتِدَاءَهُمْ بِالسَّلاَمِ، صَرَّحُوا بِالاِقْتِصَارِ عَلَى: " السَّلاَمُ عَلَيْكَ " دُونَ الْجَمْعِ، وَدُونَ أَنْ يَقُول: " وَرَحْمَةُ اللَّهِ " (٣) لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْل الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ (٤) بِغَيْرِ وَاوٍ.
ز - التَّرَحُّمُ عَلَى الْكُفَّارِ:
١١ - صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِهِ الأَْذْكَارِ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى لِلذِّمِّيِّ بِالْمَغْفِرَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا فِي حَال حَيَاتِهِ مِمَّا لاَ يُقَال لِلْكُفَّارِ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى لَهُ
_________
(١) حديث: " لا تبدءوا اليهود ولا النصارى. . . " أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا (صحيح مسلم ٤ / ١٧٠٧ ط الحلبي) .
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٦٥.
(٣) الأذكار ص ٢٧٧، والقوانين الفقهية ص ٤٤٨.
(٤) قوله ﷺ: " إذا سلم عليكم أهل الكتاب. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١١ / ٤٢ - ط السلفية) .