الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - ترحم - الحكم التكليفي - الترحم في التسليم من الصلاة
السُّبْكِيُّ: أَنَّ مَحَل الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ مَا لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ (١) .
ب - التَّرَحُّمُ فِي التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلاَةِ:
٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْكْمَل فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاَةِ أَنْ يَقُول: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (٢) وَغَيْرِهِمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (٣) .
فَإِنْ قَال: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ - وَلَمْ يَزِدْ - يُجْزِئُهُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (٤) وَالتَّحْلِيل يَحْصُل بِهَذَا الْقَوْل، وَلأَِنَّ ذِكْرَ الرَّحْمَةِ تَكْرِيرٌ لِلثَّنَاءِ فَلَمْ يَجِبْ، كَقَوْلِهِ: وَبَرَكَاتُهُ. وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ - الأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُهُ الاِقْتِصَارُ عَلَى: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، لأَِنَّ الصَّحِيحَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٣٤٤، والأذكار ص ١٠٧، والفتوحات الربانية ٣ / ٢٢٧ وما بعدها.
(٢) حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (٢ / ٨٩ ط الحلبي) وقال: حسن صحيح، وحديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم (١ / ٣٢٢ - ط الحلبي) .
(٣) ابن عابدين ١ / ٣٥٣، والاختيار ١ / ٥٤، وروضة الطالبين ١ / ٥٦٨، والمغني ١ / ٥٥٤، وكشاف القناع ١ / ٣٦١.
(٤) حديث: " تحليلها التسليم. . . " أخرجه الترمذي (١ / ٩ - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب ﵁، وقد حسنه النووي في الخلاصة كما في نصب الراية (١ / ٣٠٧ ط المجلس العلمي بالهند) .