الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - ترجيع - الحكم الإجمالي
الأَْوَّل - فِي أَنَّ التَّثْوِيبَ يَكُونُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ أَوْ بَعْدَ الأَْذَانِ، وَأَمَّا التَّرْجِيعُ فَيَكُونُ فِي الإِْتْيَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فِي كُل أَذَانٍ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ - وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ - أَنَّهُ لاَ تَرْجِيعَ فِي الأَْذَانِ (٢)، لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيعٍ.
فَقَال لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ. فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ (٣) .
فَإِذَا رَجَعَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَدْ نَصَّ الإِْمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَاعْتُبِرَ الاِخْتِلاَفُ فِي التَّرْجِيعِ مِنَ الاِخْتِلاَفَاتِ الْمُبَاحَةِ، وَقَال
_________
(١) حاشية العدوي ١ / ٢٢٣ نشر دار المعرفة، والمجموع للنووي بتحقيق محمد نجيب المطيعي ٣ / ٨٩، وروضة الطالبين ١ / ١٩٩.
(٢) الزيلعي ١ / ٩٠، والبحر الرائق ١ / ٢٦٩، والبناية في شرح الهداية ٢ / ٩ نشر دار الفكر، والمغني مع الشرح الكبير ١ / ٤١٦، والإنصاف ١ / ٤١٢ الطبعة الأولى ١٣٧٤ هـ.
(٣) حديث: " عبد الله بن زيد من غير ترجيع ". أخرجه أبو داود (١ / ٣٣٨ ط عزت عبيد دعاس) . وصححه البخاري كما في التلخيص لابن حجر (١ / ١٩٧ ط شركة الطباعة الفنية) .