الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - ترجيح
يَثْبُتُ إِلاَّ بِرَجُلَيْنِ يُشْتَرَطُ فِي تَرْجَمَتِهِ رَجُلاَنِ، وَفِي حَدِّ الزِّنَا قَوْلاَنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لاَ يَكْفِي فِيهِ أَقَل مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُولٍ:
وَالثَّانِي: يَكْفِي فِيهِ اثْنَانِ. وَقِيل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَكْفِي رَجُلاَنِ قَطْعًا (١) .
تَرْجِيحٌ
انْظُرْ: تَعَارُضٌ.
_________
(١) روضة الطالبين ١١ / ١٣٦، والمغني ٩ / ١٠٠، ١٠١، وكشاف القناع ٦ / ٣٥٢، ٣٥٣.