الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تربع - حكم التربع - أولا - التربع في الصلاة - التربع في الفريضة لعذر
حُكْمُ التَّرَبُّعِ:
أَوَّلًا - التَّرَبُّعُ فِي الصَّلاَةِ:
أ - التَّرَبُّعُ فِي الْفَرِيضَةِ لِعُذْرٍ:
٣ - أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ لاَ يُطِيقُ الْقِيَامَ، لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا. (١)
وَلأَِنَّ الطَّاعَةَ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ (٢) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٣)
٤ - وَاخْتَلَفُوا فِي هَيْئَةِ الْجُلُوسِ إِذَا عَجَزَ الْمُصَلِّي عَنِ الْقِيَامِ كَيْفَ يَقْعُدُ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّهُ إِذَا قَعَدَ الْمَعْذُورُ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ مُتَرَبِّعًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.
وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ - فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَهِيَ
_________
(١) حديث: " صل قائما فإن لم تستطع. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٨٧ - ط السلفية) وزيادة " فإن لم تستطع فمستلقيا " للنسائي كما في (فتح القدير ١ / ٣٧٥ ط الأميرية والبناية ٢ / ٦٨٨) .
(٢) المغني مع الشرح الكبير ١ / ٧٨١، والبناية شرح الهداية ٢ / ٦٨٧ وما بعدها، وروضة الطالبين ١ / ٢٣٤، وحاشية العدوي ١ / ٣٠٦ نشر دار المعرفة.
(٣) سورة البقرة / ٢٨٦.