الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تراضي - ويختل التراضي بأسباب نذكر منها ما يلي - التغرير
الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَلَهُ آثَارُهُ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ كَالزَّوَاجِ وَالطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ (١) (ر: هَزْلٌ) .
ج - الْمُوَاضَعَةُ أَوِ التَّلْجِئَةُ:
٨ - وَهِيَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الْعَاقِدَانِ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ صُورِيٍّ لِلْخَوْفِ مِنْ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ، وَلاَ يُرِيدَانِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَالْعَقْدُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ: فَاسِدٌ، أَوْ بَاطِلٌ، أَوْ جَائِزٌ (٢)، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ: (مُوَاضَعَةٌ وَتَلْجِئَةٌ) .
د - التَّغْرِيرُ:
٩ - هُوَ إِيقَاعُ الشَّخْصِ فِي الْغَرَرِ، أَيِ: الْخَطَرِ، كَأَنْ يُوصَفَ الْمَبِيعُ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صِفَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ لِتَرْغِيبِهِ فِي الْعَقْدِ. فَإِذَا غَرَّ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الآْخَرَ، وَتَحَقَّقَ أَنَّ فِي الْبَيْعِ غَبْنًا فَاحِشًا (٣) فَلِلْمَغْبُونِ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ (٤) عَلَى
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٧، والدسوقي ٣ / ٤، والمغني ٦ / ٥٣٥، والقليوبي ٣ / ٣٢٣، ٣٣١.
(٢) البدائع ٥ / ١٧٦، ١٧٧، وأسنى المطالب ٢ / ١١، وابن عابدين ٤ / ٤٦٠، ٥ / ٢٤٤، والمغني ٤ / ٢١٤، ٢١٥ ط الرياض.
(٣) اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد الغبن الفاحش، فحدده الحنفية على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار، وقيل: بالثلث مطلقا، وقيل: بالسدس، وقيل: يحدد بالعرف والعادة (مجلة الأحكام م ١٦٥، والمغني ٣ / ٥٨٤، ٥٨٥ ط الرياض.
(٤) مجلة الأحكام العدلية م: (١٦٤، ٣٥٧)، والمغني ٣ / ٥٨٤، ٥٨٥ ط الرياض.