الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تراضي - الحكم الإجمالي
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٤ - الأَْصْل أَنَّ التَّرَاضِيَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ يَكُونُ قَوْلًا بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول، وَقَدْ يَكُونُ قَوْلًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَفِعْلًا مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، أَوْ فِعْلًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَمَا فِي الْمُعَاطَاةِ، (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَقْدٍ) .
وَإِذَا حَصَل التَّرَاضِي بِالْقَوْل يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ، وَيَرْتَفِعُ الْخِيَارُ. (٢)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تَمَّامُ التَّرَاضِي وَلُزُومُهُ بِافْتِرَاقِ الأَْبْدَانِ، فَهُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا أَبَدًا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا، (٣) كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٤) .
وَقَدْ فَسَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِافْتِرَاقِ الأَْقْوَال بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول (٥) .
_________
(١) فتح القدير ٥ / ٤٥٥، وابن عابدي ٤ / ٧ - ٩، والدسوقي ٣ / ٢، ٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٢، والقليوبي ٣ / ٢١١، و٢١٧، والمغني ٤ / ٤٥٣.
(٢) تفسير الألوسي ٥ / ١٦، والاختيار لتعليل المختار ٢ / ٥، وتبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ٣، والشرح الصغير للدردير ٣ / ١٣٤، وتفسير القرطبي ٥ / ١٥٣.
(٣) نهاية المحتاج ٤ / ٣، والقليوبي ٢ / ١٥٣، والمغني لابن قدامة ٣ / ٥٦٣.
(٤) حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٢٨ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١١٦٣ - ط الحلبي) واللفظ للبخاري.
(٥) ابن عابدين ٤ / ٢٠، ٢١، وبلغة السالك ٣ / ١٣٤.