الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تراخي - الحكم الإجمالي ومواطن البحث - ثانيا مواضعه عند الفقهاء - التراخي في تطليق المرأة نفسها بعد تفويض الطلاق إليها

عَلَى التَّرَاخِي (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٌ) .

ز - التَّرَاخِي فِي تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا بَعْدَ تَفْوِيضِ الطَّلاَقِ إِلَيْهَا:

١٣ - إِذَا فَوَّضَ الزَّوْجُ الطَّلاَقَ إِلَى زَوْجَتِهِ، فَإِنَّ تَطْلِيقَهَا نَفْسَهَا لاَ يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) .

غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ كَوْنِ التَّفْوِيضِ تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِوَقْتٍ كَسَنَةٍ فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ الْخُرُوجُ عَنْهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّفْوِيضِ إِلَى أَنْ تَخْتَارَ الْبَقَاءَ أَوِ الْفِرَاقَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٣) .

وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّ التَّفْوِيضَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْجَدِيدِ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ مَا لَمْ يُعَلِّقْهُ بِشَرْطٍ (٤) . (ر: طَلاَقٌ) .

وَتَفْصِيل مَا لَمْ يُذْكَرْ هُنَا مِنْ مَسَائِل التَّرَاخِي مَوْطِنُهُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.

_________

(١) الخرشي ٣ / ٢٣٥ ط دار صادر، والدسوقي ٢ / ٢٧٧ ط الفكر، وجواهر الإكليل ١ / ٢٩٨ ط دار المعرفة.

(٢) ابن عابدين ٢ / ٤٧٦ ط المصرية، ومطالب أولي النهى ٥ / ٣٥٣ ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع ٥ / ٢٥٤ ط النصر.

(٣) حاشية الدسوقي ٢ / ٤٠٥ - ٤٠٨ ط الفكر، وجواهر الإكليل ١ / ٣٥٧ ط دار المعرفة.

(٤) نهاية المحتاج ٦ / ٤٢٩، ٤٣٠ ط المكتبة الإسلامية، والروضة ٨ / ٥١ ط المكتب الإسلامي.