الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تراخي - الحكم الإجمالي ومواطن البحث - ثانيا مواضعه عند الفقهاء - حكم تراخي القبول عن الإيجاب في عقد النكاح
ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ ﵁: الشُّفْعَةُ كَحَل الْعِقَال (١) .
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ طَلَبَهَا إِلَى سَنَةٍ وَمَا قَارَبَهَا وَتَسْقُطُ بَعْدَهَا (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شُفْعَةٌ) .
د - التَّرَاخِي فِي قَبُول الْوَصِيَّةِ:
١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُول فِي الْوَصِيَّةِ إِنْ كَانَتْ لِمُعَيَّنٍ، وَمَحَل الْقَبُول بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي. وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْفَوْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَلَهُ الْقَبُول عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَصِيَّةٍ) .
هـ - حُكْمُ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ:
١١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ
_________
(١) حديث: " الشفعة كحل العقال. . . ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٨٣٥ - ط الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٥٦ - ط شركة الطباعة الفنية): إسناده ضعيف جدا.
(٢) تبيين الحقائق ٥ / ٢٤٢ ط دار المعرفة، وروضة الطالبين ٥ / ١٠٧ ط المكتب الإسلامي، ومطالب أولي النهى ٤ / ١١٠ ط المكتب الإسلامي، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٨٥ ط الفكر.
(٣) الفتاوى الهندية ٦ / ٩٠ ط المكتبة الإسلامية، وجواهر الإكليل ٢ / ٣١٧ ط دار المعرفة، وروضة الطالبين ٦ / ١٤١، ١٤٢ ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع ٤ / ٣٤٤ ط النصر.