الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تذكية - الحكم الإجمالي
ج - الْعَقْرُ:
٤ - الْعَقْرُ: هُوَ الْجُرْحُ. وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي: تَذْكِيَةِ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ بِالطَّعْنِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ مِنَ الْبَدَنِ. وَبِهَذَا يَخْتَلِفُ عَنِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ؛ لأَِنَّهُمَا تَذْكِيَةٌ اخْتِيَارًا، وَالْعَقْرُ تَذْكِيَةٌ ضَرُورَةً (١) .
د - الصَّيْدُ:
٥ - الصَّيْدُ: هُوَ إِزْهَاقُ رُوحِ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الْمُتَوَحِّشِ، بِإِرْسَال نَحْوِ سَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ صَقْرٍ (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٦ - التَّذْكِيَةُ سَبَبٌ لإِبَاحَةِ أَكْل لَحْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمُحَرَّمِ وَاَلَّذِي مِنْ شَأْنِهِ الذَّبْحُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِالذَّبْحِ أَمِ النَّحْرِ أَمِ الْعَقْرِ.
أَمَّا مَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الذَّبْحُ كَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ فَيَحِلاَّنِ بِلاَ ذَكَاةٍ (٣) .
وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُذَكِّي عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، كَمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ:
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ١٩٢، وجواهر الإكليل ١ / ٢١٠، والقليوبي ٤ / ٢٤٠.
(٢) البدائع ٥ / ٤٣، ونهاية المحتاج ٨ / ١٠٨، والمقنع ٣ / ٥٣٨، والمغني مع الشرح الكبير ١١ / ٣٤.
(٣) ابن عابدين ٥ / ١٨٦، وجواهر الإكليل ١ / ٢٠٨، وقليوبي ٤ / ٢٤١.