الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تدليس - التدليس في عقد النكاح
بِالْمَبِيعِ يَظُنُّ الْمُشْتَرِي بِهِ كَمَالًا فَلاَ يُوجَدُ؛ لأَِنَّ الْخِيَارَ غَيْرُ مَنُوطٍ بِالتَّصْرِيَةِ لِذَاتِهَا، بَل لِمَا فِيهَا مِنَ التَّلْبِيسِ وَالإِْيهَامِ (١)
شَرْطُ الرَّدِّ بِالتَّدْلِيسِ:
٨ - لاَ يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ التَّدْلِيسِ، بَل يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَعْلَمَ الْمُدَلَّسُ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ قَبْل الْعَقْدِ، فَإِنْ عَلِمَ فَلاَ خِيَارَ لَهُ لِرِضَاهُ بِهِ، كَمَا يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا، أَوْ مِمَّا يَسْهُل مَعْرِفَتُهُ.
وَيَثْبُتُ خِيَارُ التَّدْلِيسِ فِي كُل مُعَاوَضَةٍ، كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، وَبَدَل الصُّلْحِ عَنْ إِقْرَارٍ، وَبَدَل الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ. (٢)
التَّدْلِيسُ الْقَوْلِيُّ:
٩ - التَّدْلِيسُ الْقَوْلِيُّ كَالتَّدْلِيسِ الْفِعْلِيِّ فِي الْعُقُودِ، كَالْكَذِبِ فِي السِّعْرِ فِي بُيُوعِ الأَْمَانَاتِ (وَهِيَ الْمُرَابَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالْحَطِيطَةُ) فَيَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ التَّدْلِيسِ. (٣)
التَّدْلِيسُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ:
١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
_________
(١) روضة الطالبين ٣ / ٤٦٩، وجواهر الإكليل ٢ / ٤٢، والمغني ٤ / ١٥٧، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٧١، وحاشية الدسوقي ٣ / ٢٢٨، والفروع ٤ / ٩٣.
(٢) المصادر السابقة، ومطالب أولي النهى ٣ / ١٠٥، ومغني المحتاج ٢ / ٦٤، والفروع ٤ / ٩٣، وابن عابدين ٤ / ٧١، والزرقاني ٥ / ١٨١.
(٣) روضة الطالبين ٣ / ٤٧٠، وشرح الزرقاني ٥ / ١٣٣.