الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تداوي - التداوي بلبس الحرير والذهب

وَإِذَا كَانَ التَّدَاوِي بِالنَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ لِتَعْجِيل الشِّفَاءِ بِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِهِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَهُمْ، وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِيهِ قَوْلاَنِ (١) .

التَّدَاوِي بِلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ:

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَال لِحِكَّةٍ؛ لِمَا رَوَى أَنَسٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي الْقَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (٢) . وَرَوَى أَنَسٌ أَيْضًا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَيَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمْل فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ (٣) وَجَازَ لِلْمَرِيضِ قِيَاسًا عَلَى الْحِكَّةِ وَالْقَمْل.

وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا.

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ١١٣، ٢١٥، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣، ٣٥٤، والفواكه الدواني ٢ / ٤٤١، وحواشي الشرواني وابن القاسم على التحفة ٩ / ١٧٠، وقليوبي وعميرة ٣ / ٢٠٣، وكشاف القناع ٢ / ٧٦، ٦ / ١١٦، ٢٠٠، والإنصاف ٢ / ٤٦٣، ٤٦٤، والفروع ٢ / ١٦٥ وما بعدها.

(٢) حديث: " رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في سفر في. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٦٤٦ - ط الحلبي) .

(٣) حديث: " أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي ﷺ القمل فأرخص. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ١٠١ - ط السلفية) .