الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -
كَالْحُدُودِ؛ وَلأَِنَّهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنِ الْقَتْل فِي حَقِّهِمْ وَعَنِ النُّصْرَةِ فِي حَقِّنَا، لَكِنْ فِي الْمُسْتَقْبَل لاَ فِي الْمَاضِي؛ لأَِنَّ الْقَتْل إِنَّمَا يُسْتَوْفَى لِحِرَابٍ قَائِمٍ فِي الْحَال، لاَ لِحِرَابٍ مَاضٍ، وَكَذَا النُّصْرَةُ فِي الْمُسْتَقْبَل لأَِنَّ الْمَاضِيَ وَقَعَتِ الْغُنْيَةُ عَنْهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهَا لاَ تَتَدَاخَل، وَلاَ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ لاَ تَأْثِيرَ لَهُ فِي إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ كَالدُّيُونِ.
وَأَمَّا خَرَاجُ الأَْرْضِ فَقِيل عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ، وَقِيل لاَ تَدَاخُل فِيهِ بِالاِتِّفَاقِ. (١)
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِتَدَاخُل الْجِزْيَةِ، وَلَكِنْ يُفْهَمُ التَّدَاخُل مِنْ قَوْل أَبِي الْوَلِيدِ ابْنِ رُشْدٍ: وَمَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِفِرَارِهِ بِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ لِمَا مَضَى، وَإِنْ كَانَ لِعُسْرِهِ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ، وَلاَ يُطَالَبُ بِهَا بَعْدَ غِنَاهُ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (جِزْيَةٌ) .
_________
(١) فتح القدير ٤ / ٣٧٦، ٣٧٧ ط الأميرية، وتبيين الحقائق ٣ / ٢٧٩ ط دار المعرفة، وابن عابدين ٣ / ٢٧٠ ط بولاق، والاختيار ٤ / ١٣٩ ط دار المعرفة، وروضة الطالبين ١٠ / ٣١٢ ط المكتب الإسلامي، والمغني ٨ / ٥١٢ ط الرياض
(٢) الدسوقي ٢ / ٢٠٢ ط الفكر، والحطاب ٣ / ٣٨٢، وجواهر الإكليل ١ / ٢٦٧ ط دار المعرفة، والخرشي ٣ / ١٤٥، ١٤٦ ط دار صادر