الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تخنث - عقوبة المخنث
هَؤُلاَءِ، وَهُوَ ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال﴾ (١) . . .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُخَنَّثَ - وَلَوْ كَانَ لاَ إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ - لاَ يَجُوزُ نَظَرُهُ إِلَى النِّسَاءِ، وَحُكْمُهُ فِي هَذَا كَالْفَحْل: اسْتِدْلاَلًا بِحَدِيثِ لاَ يَدْخُلَنَّ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ (٢) .
عُقُوبَةُ الْمُخَنَّثِ:
٦ - الْمُخَنَّثُ بِالاِخْتِيَارِ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ الْفِعْل الْقَبِيحِ مَعْصِيَةٌ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ، فَعُقُوبَتُهُ عُقُوبَةٌ تَعْزِيرِيَّةٌ تُنَاسِبُ حَالَةَ الْمُجْرِمِ وَشِدَّةَ الْجُرْمِ. وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَزَّرَ الْمُخَنَّثِينَ بِالنَّفْيِ، فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَال: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ (٣) وَكَذَلِكَ فَعَل الصَّحَابَةُ مِنْ بَعْدِهِ. (٤)
أَمَّا إِنْ صَدَرَ مِنْهُ مَعَ تَخَنُّثِهِ تَمْكِينُ الْغَيْرِ مِنْ فِعْل الْفَاحِشَةِ بِهِ، فَقَدِ اُخْتُلِفَ فِي عُقُوبَتِهِ،
_________
(١) سورة النور / ٣١
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٣٩، وأسنى المطالب ٣ / ١١٢، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ٣١٤، والقرطبي ١٢ / ٢٣٤، والمغني ٦ / ٥٦١، ٥٦٢. وحديث: " لا يدخلن هؤلاء عليكن ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٣٣ - ط السلفية)
(٣) حديث: " أخرجوهم من بيوتكم ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٣٣ - ط السلفية)
(٤) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك ٢ / ٢٦٠، وفتح الباري ١٠ / ٣٣٢