الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -
حُكْمُ الْقَبْضِ فِيمَا إِذَا كَانَ مَوْضُوعُهَا عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا، (١) كَمَا ذَكَرَهَا بَعْضُهُمْ بِمَعْنَى الإِْفْرَاجِ فِي بَحْثِ الْجِنَايَاتِ وَتَخْلِيَةِ الْمَحْبُوسِ بِالْكَفَالَةِ. (٢) وَبَحَثَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ تَخْلِيَةَ الطَّرِيقِ بِمَعْنَى كَوْنِ الطَّرِيقِ خَالِيًا مِنْ مَانِعٍ، كَعَدُوٍّ وَنَحْوِهِ، فِي كِتَابِ الْحَجِّ (٣) .
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٤٢، ٤٤، وجواهر الإكليل ٢ / ٥٠ - ٥٢، وقليوبي ٢ / ٢١٥، والمغني ٤ / ١٢٥، ١٢٦
(٢) القليوبي ٤ / ١٢٢
(٣) المغني ٣ / ١٦٣