الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ -
وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِإِهْرَاقِهَا. (١) وَلأَِنَّ الْخَمْرَ نَجِسَةٌ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهَا، وَمَا يُلْقَى فِي الْخَمْرِ يَتَنَجَّسُ بِأَوَّل الْمُلاَقَاةِ، وَمَا يَكُونُ نَجِسًا لاَ يُفِيدُ الطَّهَارَةَ. (٢)
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِجَوَازِ تَخْلِيل الْخَمْرِ، فَتَصِيرُ بَعْدَ التَّخْلِيل طَاهِرَةً حَلاَلًا عِنْدَهُمْ، لِقَوْلِهِ ﵊: نِعْمَ الإِْدَامُ الْخَل (٣) فَيَتَنَاوَل جَمِيعَ أَنْوَاعِهَا؛
وَلأَِنَّ بِالتَّخْلِيل إِزَالَةَ الْوَصْفِ الْمُفْسِدِ وَإِثْبَاتَ الصَّلاَحِ، وَالإِْصْلاَحُ مُبَاحٌ كَمَا فِي دَبْغِ الْجِلْدِ، فَإِنَّ الدِّبَاغَ يُطَهِّرُهُ، لِقَوْلِهِ ﷺ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ (٤) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (خَمْرٌ)
_________
(١) حديث: " أمر بإهراقها " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٣٧ - السلفية)، ومسلم (٣ / ١٥٧١ - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك
(٢) نهاية المحتاج ١ / ١٣١، ١٣٢، وكشاف القناع ١ / ١٨٧، والحطاب ١ / ٩٨
(٣) حديث: " نعم الإدام الخل " سبق تخريجه (ف ١٣)
(٤) الزيلعي ٣ / ٤٨، وحاشية ابن عابدين على الدر ١ / ٢٠٩، ٥ / ٢٩٠، والحطاب ١ / ٩٨، وحاشية الدسوقي ١ / ٥٢. وحديث: " أيما إهاب دبغ. . . " أخرجه النسائي ٧ / ١٧٣ ط المكتبة التجارية من حديث ابن عباس ﵄، وأصله في صحيح مسلم (١ / ١٧٧، ط عيسى الحلبي) بلفظ " إذا دبغ الإهاب فقد طهر "