الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ - حرف التاء - تخليل - أحكام التخليل بأنواعه - أولا التخليل في الطهارة - تخليل الشعر - تخليل شعر الرأس
وَالاِسْتِحْبَابُ، أَظْهَرُهَا الْكَرَاهَةُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّعَمُّقِ. (١)
٨ - أَمَّا فِي الْغُسْل فَلاَ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّخْلِيل، بَل يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى أُصُول شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَلَوْ كَثِيفَةً اتِّفَاقًا بَيْنَ الْمَذَاهِبِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: تَحْتَ كُل شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ (٢) .
وَلِكَيْ يَتَأَكَّدَ مِنْ وُصُول الْمَاءِ إِلَى أُصُول الشَّعْرِ وَيَتَجَنَّبَ الإِْسْرَافَ قَالُوا: يُدْخِل الْمُغْتَسِل أَصَابِعَهُ الْعَشْرَ يَرْوِي بِهَا أُصُول الشَّعْرِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ لِيَكُونَ أَبْعَدَ عَنِ الإِْسْرَافِ فِي الْمَاءِ.
وَمَنْ عَبَّرَ بِوُجُوبِ تَخْلِيل اللِّحْيَةِ كَالْمَالِكِيَّةِ، أَرَادَ بِذَلِكَ أَيْضًا إِيصَال الْمَاءِ إِلَى أُصُول الشَّعْرِ. (٣)
(٢) تَخْلِيل شَعْرِ الرَّأْسِ:
٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِرْوَاءُ أُصُول شَعْرِ الرَّأْسِ فِي الْغُسْل، سَوَاءٌ كَانَ الشَّعْرُ خَفِيفًا أَوْ كَثِيفًا (٤)، لِمَا رَوَتْ أَسْمَاءُ ﵂ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْل الْجَنَابَةِ فَقَال: تَأْخُذُ
_________
(١) الدسوقي ١ / ٨٦، والفواكه الدواني ١ / ١٦٢
(٢) حديث: " تحت كل شعرة جنابة. . . " أخرجه أبو داود (١ / ١٧٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة وقال ابن حجر: مداره على الحارث بن وجبة وهو ضعيف جدا. (التلخيص الحبير ١ / ١٤٢ - ط شركة الطباعة الفنية)
(٣) ابن عابدين ١ / ١٠٣، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ١٣٤، ومغني المحتاج ١ / ٧٤، والمهذب ١ / ٣٤، وكشاف القناع ١ / ١٥٤
(٤) ابن عابدين ١ / ١٠٤، وحاشية الدسوقي ١ / ١٣٤، وكشاف القناع ١ / ١٥٤، والمغني لابن قدامة ١ / ٢٢٧، ومغني المحتاج ١ / ٧٣